فهرس الكتاب

الصفحة 322 من 479

أولًا- من حيث اللفظ:

ينقسم الطلاق من حيث اللفظ إلى: صريح وكناية:

فالصريح: هو الذي يفهم من معنى الكلام عند التلفظ به، ولا يحتمل غيره، مثل: أنت طالق ومطلقة، وكل ما اشتق من لفظ الطلاق.

وهذا يقع به الطلاق، هازلا كان أو لاعبا، أو لم ينو: لحديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة" [1] .

والكناية: ما يحتمل الطلاق وغيره، مثل: الحقي باهلك، ونحوه.

وهذا لا يقع به الطلاق إلا بالنية، فإن نوى طلاقًا وقع، وإن لم ينو لم يقع:

عن عائشة رضي الله عنها:"أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك. فقال لها: لقد عذت بعظيم، ألحقي بأهلك" [2] .

وفي حديث كعب بن مالك حين هجره النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه لتخلفهم عن الخروج معه إلى تبوك: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسل إليه:"أن اعتزل امرأتك. فقال: أُطلّقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها، فلا تقربنّها. فقال لامرأته: ألحقيى بأهلك" [3] .

صيغة الطلاق إما أن تكون منجزة، وإما أن تكون معلقة:

فالمنجزة: هى التي قصد بها من أصدرها وقوع الطلاق في الحال، كأن يقول الزوج لزوجته: أنت طالق.

(1) حسن: [الإرواء 1826] ، جه (2039/ 658/ 1) ، د (2180/ 262/ 6) ، ت (1195/ 328/ 2) .

(2) صحيح: أص. نس 3199]، خ (5254/ 356/ 9) ، نس (150/ 6) وعنده"أن الكلابية لما أدخلت ..".

(3) متفق عليه: خ (4418/ 113/ 13) ، م (2769/ 2120/ 4) ، د (2187/ 285/ 6) ، نس (152/ 6) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت