فهرس الكتاب

الصفحة 342 من 479

عن عائشة رضي الله عنها:"لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها، خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:"حُرّمت التجارة في الخمر" [1] ."

2 -الميتة: والخنزير والأصنام:

عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول وهو بمكة عام الفتح:"إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، فإنه يُطلى بها السفن، ويُدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال:"لا، هو حرام"ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك:"قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه" [2] ."

عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحُلوان الكاهن (*) " [3] .

عن سعيد بن أبي الحسن قال:"كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، سمعته يقول:"من صَوَّر صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدًا. فرَبا الرجل ربوة شديدة واصفرّ وجهه. فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح" [4] ."

(1) متفق عليه: خ (2226/ 417 / 4) ، م (1580/ 1206/ 3) ، د (3473/ 380/9) ، نس (308/ 7) .

(2) متفق عليه: خ (2236/ 424/ 4) ، م (1581/ 1207/ 3) ، ت (1315/ 281/ 2) ، د (3469/ 377/ 9) جه (2167/ 737/ 2) ، نس (309/ 7) .

(*) البغي: الفاجرة تكتسب بفجورها، وحلوان الكاهن: أجره.

(3) متفق عليه: خ (2237/ 426/ 4) ، م (1567/ 1198/ 3) ، د (3464/ 374 /9) ، ت (1293/ 372/ 2) جه (2159/ 730/ 2) ، نس (309/ 7) .

(4) متفق عليه: خ (2225/ 416/ 4) ، واللفظ له، م (2110/ 1670/ 3) ، نس (215/ 8) مختصرا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت