فهرس الكتاب

الصفحة 474 من 479

وطرق إثبات الدعوى هى: الإقرار، والشهادة، واليمين [1] .

الإقرار: هو الاعتراف بالحق، والحكم به واجب، إذا كان المقرّ مكلفا مختارًا [2] .

"وقد رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - ماعزا والغامدية والجهنية بإقرارهم."

وقال - صلى الله عليه وسلم:"واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها [3] ."

تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية، لقوله تعالى {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [4] .

وأداؤها فرض عين، لقوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [5] .

ويجب علي الشاهد قول الحق ولو على نفسه، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} [6] .

ويحرم أن يشهد بغير علم، لقوله تعالى: إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ

(1) فقه السنة (328/ 3) .

(2) منار السبيل (505/ 2) .

(3) انظر حدّ الزنا.

(4) البقرة: 282.

(5) البقرة: 283.

(6) النساء: 135.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت