حذيفة عما رأى، ومعلوم أن المثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم.
11 -ويجب الاستنزاه من البول:
فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرّ بقبرين فقال:"إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة" [1] .
12 -ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يستنجى بها:
عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:
"إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يستنج بيمينه" [2] .
13 -وبجوز الاستنجاء بالماء أو بالأحجار وما في معناها والماء أفضل:
عن أنس رضي الله عنه قال: كان. رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل الخلاء، فاحمل أنا وغلام نحوى إداوة (*) من ماء وعنزة (**) ، فيستنجى بالماء" [3] ."
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: قال"إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فَلْيَستطِبْ بها فإنها تَجزِيء عنه" [4] .
14 -ولا يجور الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار:
عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قيل له:"قد علمكم نبيكم - صلى الله عليه وسلم - كل شيء حتى الخراءة!"
فقال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجى باليمين،
(1) متفق عليه: خ (216/ 317/ 1) ، م (292/ 240/ 1) ، ت (70/ 47/1) د (20/ 40/ 1) ، نس (28/ 1) .
(2) صحيح: [ص. جه 250] ، جه (310/ 113/ 1) ، هذا لفظه، ورواه: خ (154/ 254/ 1) ، م (267/ 225/1) ، د (31/ 53/ 1) ، ت (15/ 12/ 1) ، نس (25/ 1) مطولًا ومختصرًا.
(3) متفق عليه: خ (152/ 252/ 1) ، م (227/ 271/ 1) ، نس (42/ 1) وليس عنده ذكر"العنزه".
(*) إداوة: اناء صغير من جلد
(**) وعنزة: عصا أقصر من الرمح لها سنان.
(4) صحيح: [ص. نس 43] ، نس (42/ 1) ، د (40/ 61/ 1)