فهرس الكتاب

الصفحة 258 من 479

5، 6 - تقليم الأظفار، وإزالة الشعر بالحلق أو القص أو غير ذلك:

لقوله تعالى: {وَلا تَحْلِقُوا رءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [1] .

وأجمع العلماء على حرمة قلم الظفر للمحرم [2] .

ويجوز إزالة الشعر لمن يتأذى ببقائه، وفيه الفدية، لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [3] .

وعن كعب بن عجرة"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم، وهو يوقد تحت قدر، والقمل يتهافت على وجهه، فقال: أيؤذيك هوامّك هذه؟ قال نعم. قال: فاحلق رأسك، وأطعم فرقًا بين ستة مساكين"والفرق ثلاثة آصع"أو صم ثلاثة أيام، أو انسك نسيكة" [4] .

7 -الجماع ودواعيه.

8 -اقتراف المعاصى.

9 -المخاصمة والجدال.

والاصل في تحريم هذه الثلاث قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [5] .

10، 11 - الخِطبة وعقد النكاح: لحديث عثمان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لاينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب" [6] .

(1) البقرة: 196.

(2) الإجماع لابن المنذر (57) .

(3) البقرة: 196.

(4) متفق عل ي هـ: م (1201 - 83 - / 861/ 2) وهذا لفظه، خ (1814/ 12/ 4) ، د (1739/ 309/ 5) ، ت (960/ 214/2) ، جه (3079/ 1028/2) .

(5) البقرة: 197.

(6) صحيح: (مختصر م 814) ، م (1409/ 1030/ 2) ، د (1825/ 295/ 5) ، ت (842/ 167/ 2) ، نس (192/ 5) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت