فهرس الكتاب

الصفحة 358 من 479

لكل واحد منهم بقدر ما دفعه من ماله مما حصل لهم من الربح، وعلى كل واحد منهم بقدر ذلك مما لزم في المؤن التي تخرج من مال الشركة. فإن حصل التراض على الاستواء في الربح مع اختلاف مقادير الأموال كان ذلك جائزًا سائغا ولو كان مال أحدهم يسيرًا ومال غيره كثيرًا، وليس في مثل هذا بأس في الشريعة، فإنه تجارة عن تراض ومسامحة بطيبة نفس"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت