فهرس الكتاب

الصفحة 443 من 479

وهي من الكبائر، وحَدُّها ثابت بالكتاب والسنة وإجماعِ الأمة.

قال تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كسبَا نَكَالًا مِّنَ اللهِ واللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [1] .

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع سارقًا في حجّن قيمته ثلاثة دراهم" [2] .

وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن قطع يد السارق يجب إذا شهد عليه بالسرقه شاهدان عدلان، مسلمان حرّان [3] .

فإذا سرق البالغ العاقل مختارًا فقد وجب عليه الحدُّ بإقراره أو بشهادة عدلين.

ويشترط يبلغ المسروق نصابًا، وأن يكون محروزا.

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تُقطع يد السارق إلا في رُبعٌ دينار فصاعدًا" [4] .

وقال ابن المنذر: وأجمعوا أن القطع إنما يجب على من سرق ما يجب فيه قطعٌ من الحرز [5] .

والحرز ما يُعان في مثله المال ويُحفظ، كالدار المعلقة، والخزانة، والمحل المغلق، ونحو ذلك.

وقال صاحب"الروضة الندية" (277/ 2) :

"والحرز ما يعدُه الناس حرزًا لمثل ذلك المال، فالمتبن حرزٌ للتبن، والاصطبل"

(1) المائدة: 38.

(2) متفق عليه: خ (6795/ 97/ 12) ، م (1686/ 1313/ 3) ، ت (1470/ 3/ 3) ، د (4363/ 51/ 12) ، ن (76/ 8) ، والمجنّ: الترس، وهو آلة يستر بها وُيتقى ضربات العدو.

(3) الإجماع (621/ 140) .

(4) متفق عليه: خ (6789/ 96/ 12) ، م (1684 - 2 - / 1312/ 3) واللفظ، ت (1469/ 3/ 3) ، د (4362/ 51/ 12) . ن (77/ 8) جه (2585/ 862/ 2) .

(5) الإجماع (615/ 139) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت