فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 833 من 346740

ابن هارون والحاكم1 عن يحيى بن سعيد كلاهما عن سليمان التيمي عن أبي مجلز2 عن ابن عمر به، ولم يذكرا أمية.

قَال الشوكاني3: وفي إسناده أمية شيخ لسليمان التيمي رواه له عن أبي مجلز وهو لا يعرف قَاله أبو داود في رواية الرملي عنه، وفي رواية الطحاوي عن سليمان عن أبي مجلز قَال: ولم يسمعه منه ولكنه عند الحاكم بإسقاطه قَال الحافظ: ودلت رواية الطحاوي على أنه مدلس. اهـ.

وفي رواية البيهقي: قَال أي سليمان: "ولم أسمعه من أبي مجلز".

وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وهو سنة صحيحة غريبة أن الإمام يسجد فيما يسر بالقرآن مثل سجوده فيما يعلن.

وتعقبه الحافظ ابن حجر كما سيأتي.

وقال الحافظ4: وصح من حديث ابن عمر فذكره وقال: أخرجه أبو داود والحاكم وحسنه في نتائج الأفكار.5

وأخرجه البيهقي6 من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه عن مية عن أبي

1 في مستدركه (1/ 221) كتاب الصلاة باب أول سورة نزلت فيها السجدة الحج.

2 وقع عند الطحاوي "أبى مخلد" وهو تصحيف.

3 نيل الأوطار (3/ 114)

4 في الفتح (2/ 378، 379) لكن تعقبه الشيخ ابن باز رحمه الله في الحاشية فقال: في تصحيحه نظر، والصواب أنه ضعيف لأن في إسناده عند أبي داود رجلا مجهولا يدعى أمية كما نص على ذلك أبو داود في رواية الرملي عنه ونبه عليه الشوكاني في نيل الأوطار والله أعلم. وانظر: نيل الأوطار (3/ 114) .

6 في سننه (2/ 322) كتاب الصلاة باب استحباب السجود في الصلاة متى ما قرأ فيها آية السجدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت