فهرس الكتاب

الصفحة 579 من 926

"ولا يُعتبر الغَلْق إذا كان مردودًا"أي إذا كان البابُ مُطْبَقًا غير مفتوح

و ( الغَلَق ) بالتحريك: المِغلاق وهو ما يُغْلَق ويُفتح بالمفتاحِ ومنه:"فإن كان للبستان بابٌ وغَلَقٌ فهو خَلْوةٌ"

و ( الغَلَق ) أيضًا: الرِّياج وهو الباب العظيمِ ومنه قولهم في الشروط:"ومفاتيحُ أغْلاقِها"يعني الأبواب . وفي الحديث:"لا طَلاق في إغلاق"أي في إكراه ِ لأن المكرهَ مُغلَق عليه أمرُه . وعن ابن الأعرابي:"أَغْلَقه على شيء أكرهه". ومَنْ أوَّله بالجُنون وأن المجنون هو المُغْلَق عليه فقد أبعَد . على أني لم أجده ( 198 / أ ) في الأصول

وفي سُنن أبي داود:"الإغلاق اظنّه الغضبَ"ومنه:"إياك والغَلَق"أي الضجَر والقلَق ِ وقيل: معناه لا تُغْلَق التطليقاتُ كلُّها دَفْعةً حتى لا يَبقى منها شيءِ ولكن تُطلّق طلاقَ السُنَّة

و ( غَلِق الرهْنُ ) من باب لِبس: إذا استحقَّه المرتهنِ ومنه:"أذِن لعبده في التجارة وَغلِقت رقبتُه بالدَّيْن"أي استُحقَّتْ به فلم يُقْدَر على تخليصها . ويُنشَد لزهيرٍ:

( وفارقتْكَ برهْنٍ لا فِكَاكَ له ... يومَ الوداع فأمْسى الرهْنُ قد غَلِقا )

أي ارتهنتْ قلبَه فذهبت به

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت