فهرس الكتاب
567/ 2509 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا مُسَدَّدٌ، قال: حدَّثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قال: حدَّثنا الأَعْمَشُ، عن إِبْرَاهِيمُ، عن الأَسْوَدُ:
عَنْ عائشة: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَىَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إلىَ أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ.
قلت
[1] : فيه جَوازُ الرَّهْن في الحَضَر، وإنَّما ذكر الرَّهْن
ص 415
في الكتاب حالَ السَّفر، وهو قوله تعالى: {وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283] ، فدَلَّت السُّنَّة على أنَّ حُكْمَ الحَضَرِ في ذلك حُكْمُ السَّفَرِ.
وفيه جَوازُ [2] أَخْذِ الِكَفيلِ في السَّلَفِ.
وفيه جَوازُ مُعامَلةِ مَنْ في ماله شُبْهَةٌ، مالم يُعْلَمْ أنَّ الذي يَأخُذُهُ منه عَيْنُ المُحَرَّم.
وفيه جَوازُ رَهْنِ السِّلاحِ من الذِّمِّي، وذلك أنَّ مَنْ آمَنْتَه فأنتَ في أَمْنٍ منه، وليس كذلك الحَرْبيُّ.
[1] في (ف) : (قال) .
[2] في (ط) أقحمت زيادة: (وفي ذلك جواز) .