فهرس الكتاب
565/ 2570 - قال أبو عبد الله: حدَّثني عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عن أَبِي حَازِمٍ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ:
عَنْ أَبِيهِ، وذكر القصَّة في عقره الحمار والقوم مُحْرِمون، فأكلوا منه، قَالَ: فَأَدْرَكْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلْنَاهُ عن ذَلِكَ، فَقَالَ: «مَعَكُمْ منه شَيْءٌ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَنَاوَلْتُهُ
[1] الْعَضُدَ، فَأَكَلَهَا حَتَّىَ نَفَّدَهَا وهو مُحْرِمٌ.
وقال: وحَدَّثَنِي بِهِ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عن أَبِي قَتَادَةَ.
قوله: (نَفَّدَها) يُريدُ: أَكلَها حتَّى أَتَى عليها، يقال: نَفِدَ الشيءُ؛ إذا فَنِيَ، وأَنْفَدَ القومُ؛ إذا نَفِدَتْ اَزْوَادُهم، فهم مُنْفِدُون.
وفيه: أنَّ لَحْمَ الصَّيْد لاَ يَحْرُمُ على المُحْرِمِ مالم
ص 422
يَصدْهُ، أو لم يكن صَيْدٌ [2] بَمَعُونَةٍ منه.
[1] في الأصل (فنالته) تصحيفًا والمثبت من (ط) .
[2] في الفروع: (أو لم يكن قد صيد) .