فهرس الكتاب
830/ 4324 - قال أبو عبد الله:
ص 578
حدَّثنا الْحُمَيْدِيُّ، قال: حدَّثنا سُفْيان، قال: حدَّثنا هِشامٌ، عن أَبِيهِ، عن زَيْنَبَ بنت أَمِّ سَلَمَةَ:
عَنْ أُمِّها أُمِّ سَلَمَةَ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدِي مُخَنَّثٌ، فَسَمِعْتُهُ
[1] يَقُولُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أبي أُمَيَّةَ: يا عبد الله [2] ، أَرَأَيْتَ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمُ الطَّائفَ غَدًا، فَعَلَيْكَ بِابْنَةِ غَيْلَانَ؛ فَإِنَّها تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ، وَتُدْبِرُ بِثَمانٍ. فقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَدْخُلْ هَؤُلَاءِ عَلَيْكُم [3] » .
قوله: (تُقْبِلُ بأرْبَعٍ وتُدْبِرُ بثمانٍ [4] ) يُريدُ: أربَعَ عُكَنٍ في البَطْن من قُدَّامِها، فإذا أقبلَتْ رُؤيتْ مَواضِعُها [5] شَاخِصَةً مُتَكَسِّرَةَ الغُضُون [6] ، وأرادَ بالثَّماني [7] أطرافَ هذه العُكَنِ من ورائها عند [8] مُنْقَطَعِ الجَنْبيْنِ [9] .
ويُشْبِهُ أن يكونَ هذا إنَّما كان يُؤذَن له على أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم على معنى [10] أنَّه من جُملةِ غيرِ أُولي الإرْبةِ من الرِّجال، فلم يكن يُرَى بَأْسٌ بدخُوله عليهنَّ، فلمَّا سَمِعَ [11] صلى الله عليه وسلم هذا الكلامَ، ورأى أنَّه يَفْطِنُ لمثل هذا من النَّعْتِ أَمَرَ بأن [12] يُحْجَبَ، فلا يَدْخُلَ عليهنَّ.
[1] في (أ) و (ر) و (ف) : (فسمعه) .
[2] (يا عبد الله) سقطت من (م) .
[3] في (أ) : (عليكم هؤلاء) .
[4] قوله: (وقال النبي ... وتدبر بثمان) سقط من (ر) و (ف) .
[5] في (ر) و (ف) : (موضعها) .
[6] (الغُضُون) : جمعُ الغَضْن، بالفتح وبالتحريك: الكَسْرُ في الجِلد والثوب والدِّرْع وغيرها (اللسان _ غضن_)
[7] في الفروع: (بالثمان) .
[8] قوله: (وأراد بالثماني ... من ورائها عند) سقط من (ط) .
[9] في (ر) و (ف) و (م) : (الخسر) .
[10] (معنى) سقطت من (أ) .
[11] زاد في (أ) و (ر) و (ف) : (النبي) .
[12] في (ف) : (أن) .