فهرس الكتاب
939/ 5136 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قال: حدَّثنا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَىَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تُنْكَحُ [2] الأَيِّمُ حَتَّىَ تُسْتَأمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّىَ تُسْتَأذَنَ» . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ [3] تَسْكُتَ» .
قلت: (الأيِّمُ) في هذا الحديث: الثَّيِّبُ، ولذلك [4] لم يَجُزِ العَقْدُ عليها إلَّا بأمْرِها، وهو معنى الاسْتِئْمار؛ أي: طَلَبُ الأمرِ من قِبَلِها، وأَمْرُها لا يكونُ إلَّا بِنُطْقٍ. فأمَّا الاستئذان فهو طلبُ الإذن [5] ، وإذْنُها قد يُعْلَمُ بِسُكوتها، وهي إذا سَكَتتْ اسْتُدِلَّ [6] به على رِضاها.
[1] في (ر) و (ف) : (سليمان) .
[2] زاد في (ر) و (ف) و (م) : (المرأة) .
[3] (أن) سقطت من (أ) .
[4] في الفروع: (ولهذا) .
[5] في (م) : (الأمر) .
[6] في (أ) و (م) : (يستدل) .