96/ 367 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا قُتَيْبَةُ، قالَ
[1] : حدَّثنا اللَّيْثُ: عن ابْنِ شِهابٍ، عن عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُتْبَةَ:
عن أَبِي [2] سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قالَ: نَهَىَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن اشْتِمالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ في ثَوْبٍ واحِدٍ لَيْسَ علىَ فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.
(اشتمال الصَّمَّاء) [3] : هو أن يُجلِّلَ بَدَنه الثوبُ، ثمَّ يَرفَع طَرفَيه على عاتقه الأيسر، هكذا يُفسَّر.
ونهيه (أن يحتبي الرجلُ في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء) هو أن يحتبي بالثوب ورِجلاه مُتجافيتان عن بطنه، فتبقى
ص 102
هناك إذا لم يكن الثوب واسعًا قد أَسْبَلَ [4] شيئًا منه على فَرجه فُرجةٌ تبدو منها عورتُه.
[1] (حدثنا قتيبة قال) سقط من (ط)
[2] في (ط) : (عن أنا) .
[3] في (ر) و (ف) : (تفسير اشتمال الصماء) .
[4] قوله (على فرجه .. قد أسبل) سقط من (ط) .