137/ 556 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا أبو نُعِيمٍ، قالَ: حَدَّثنا شَيْبانُ
[1] ، عن يَحْيَىَ، عن أَبِي سَلَمَةَ [2]
في (ط) : (عن يحيى بن أبي سلمة) .
عن أَبِي هُرَيْرَةَ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلاةِ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاتَهُ، وَإِذا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ» .
معنى السَّجدة في هذا الحديث: الرَّكعةُ بركُوعها [3] وسُجودها، والصلاة قد تُسمَّى سُجودًا، كما سمِّيت [4] رُكوعًا، كقوله: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ} [5] [الإنسان: 26] أي: صَلِّ، وقوله: {وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43] يُريد المصلِّين، والركعة إنَّما يكون تَمامُها [6] بسُجودها، فسُمِّيت على هذا المعنى سَجدة.
وفيه بيانُ أنَّ طُلوعَ الشَّمس على مَن قد صلَّى من الفجر رَكعةً لا يَقْطَعُ عليه صَلاته، كما قال مَنْ فَرَّقَ في ذلك بين غُروب الشَّمس؛ من أجل أنَّ غُروبها يُوجِبُ عليه [7] الصَّلاة، وبين طُلُوعها؛ من أجل أنَّ طُلُوعَها يحرِّم عليه الصلاة، والقياسُ إذا نَازَع النَّصَّ كان سَاقطًا.
[1] في (أ) : (سنان) .
[2] في (ط) : (عن يحيى بن أبي سلمة) .
[3] في (ط) : (ركوعها) وفي (ف) (وركوعها سجودها) .
[4] في (أ) و (ر) و (ف) : (كما تسمى) وفي (م) : (كما تصلى) .
[5] في (أ) و (ف) : (واسجدي واركعي مع الراكعين) وفي (م) : (فاسجدوا لله) .
[6] في (ط) : (بمانها) .
[7] في الأصل (عليها) والمثبت من (ط)