176/ 756 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّثنا سُفْيانُ: حدَّثنا الزُّهْرِيُّ، عن مَحْمُودِ بنِ الرَّبِيعِ:
عن عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسَولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفاتِحَةِ الكِتَابِ» .
قلت: عُموم هذا القولِ يأتي على كُلِّ صلاةٍ يُصليها المَرءُ، وحده أو من وراء الإمام، أَسَرَّ إمامُه القراءة أو جَهَر بها، و لم يَذكر الإمام أبو عبد الله في هذا الباب غير هذا الحديث، لم يذكر فيه حديث عبادة
[1] لأنَّ راويه [2] محمَّد بن إسحاق بن يسار، وهو لا يدخُل في شَرطه، ولم يذكر أيضًا مَا يُعارضُ هذا الحديث في جواز تَركِ المأمومِ القراءة [3] ؛ لأنَّ ذلك لا يَصِحُّ، وإسنادُه لا يتَّصل.
[1] انظر: سنن أبي داود رقم (823) عن عبادة بن الصامت.
[2] في (ط) : (رواية) .
[3] انظر: سنن الدار قطني: (1/ 323) حديث رقم (4) عن عبد الله بن شدَّاد مُرسلًا.