فهرس الكتاب

الصفحة 429 من 2203

220/ 964 - قال أبو عبد الله: حدَّثني سُلَيْمانُ بنُ حَرْبٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن عَدِيِّ

[1] بْنِ ثابِتٍ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:

عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّىَ يَوْمَ الفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَها وَلا بَعْدَها، ثُمَّ أَتَى النِّساءَ وَمَعَهُ بِلالٌ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلْنَ [2] يُلْقِينَ، تُلْقِي المَرْأَةُ خُرْصَها وَسِخابَها.

(الخُرص) : حلقة القُرط.

و (السِّخَاب) : القِلادة.

وفيه دليل على جواز تصرُّف المرأة في مُلكها بغير إذن وليِّها أو زوجها.

[1] في (ط) : (علي) تصحيفًا.

[2] في (ط) : (فجعين) تصحيفًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت