220/ 964 - قال أبو عبد الله: حدَّثني سُلَيْمانُ بنُ حَرْبٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن عَدِيِّ
[1] بْنِ ثابِتٍ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّىَ يَوْمَ الفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَها وَلا بَعْدَها، ثُمَّ أَتَى النِّساءَ وَمَعَهُ بِلالٌ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلْنَ [2] يُلْقِينَ، تُلْقِي المَرْأَةُ خُرْصَها وَسِخابَها.
(الخُرص) : حلقة القُرط.
و (السِّخَاب) : القِلادة.
وفيه دليل على جواز تصرُّف المرأة في مُلكها بغير إذن وليِّها أو زوجها.
[1] في (ط) : (علي) تصحيفًا.
[2] في (ط) : (فجعين) تصحيفًا.