240/ 1087 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَىَ، عن عُبَيْدِ اللهِ، قال: أخبرني نافِعٌ
عَنِ ابنِ عُمَرَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «لا تُسافِرِ المَرْأَةُ ثَلاثًا إلَّا ومَعَها ذو مَحْرَمٍ» .
يَسْتَدِلُّ به مَنْ يجعل [2] حَدَّ السَّفر الطويل [3] الذي تُقْصَرُ فيه [4] الصَّلاةُ ثلاثًا؛ لأنَّ دَلاَلتَه ظَاهِرَةٌ، أنَّ المرأةَ يجوز لها الخُروجُ في سَفرٍ مَسَافَتُه أقَلُّ من ثلاثةٍ لِقِصَر المسافة، وخِفَّة الأمر في ذلك، وإنَّما جاءت [5] الرُّخْص في الطويل من السَّفرَ الذي يَلْحَقُ فيه المُسافِرَ مَشَقَّةُ السَّفَر، وتَعَبُ السَّيرِ، وإليه ذهب [6] سُفيان الثوريُّ وأصحاب [7] الرأي.
قلت: لو كانت العِلَّة في ذلك مَا ذَهَبُوا إليه [8] لَجازَ للمرأة أن تُسافِرَ فيما دُون الثلاث بلا مَحْرَمٍ، وقد ثَبَت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم نَهْيُهَا عن أن [9] تُسَافِرَ [10] مَسِيرةَ يومٍ وليلة بغير مَحْرَم.
ورواه الإمام أبو عبد الله قال:
[1] سقط السند من (أ) و (م) .
[2] في (ط) والفروع: (جعل) .
[3] (الطويل) سقط من (ط) .
[4] في (ط) : (في) .
[5] في (ط) : (جاء) .
[6] في الفروع: (وهو قول) .
[7] في الفروع: (وأهل) .
[8] في الفروع: (لو كان كما قالو) إلَّا في (ر) : (كما هذا) .
[9] في (ط) : (ابن) .
[10] في (أ) و (ر) و (ف) : (عن سفر) .