فهرس الكتاب

الصفحة 468 من 2203

240/ 1087 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَىَ، عن عُبَيْدِ اللهِ، قال: أخبرني نافِعٌ

عَنِ ابنِ عُمَرَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «لا تُسافِرِ المَرْأَةُ ثَلاثًا إلَّا ومَعَها ذو مَحْرَمٍ» .

يَسْتَدِلُّ به مَنْ يجعل [2] حَدَّ السَّفر الطويل [3] الذي تُقْصَرُ فيه [4] الصَّلاةُ ثلاثًا؛ لأنَّ دَلاَلتَه ظَاهِرَةٌ، أنَّ المرأةَ يجوز لها الخُروجُ في سَفرٍ مَسَافَتُه أقَلُّ من ثلاثةٍ لِقِصَر المسافة، وخِفَّة الأمر في ذلك، وإنَّما جاءت [5] الرُّخْص في الطويل من السَّفرَ الذي يَلْحَقُ فيه المُسافِرَ مَشَقَّةُ السَّفَر، وتَعَبُ السَّيرِ، وإليه ذهب [6] سُفيان الثوريُّ وأصحاب [7] الرأي.

قلت: لو كانت العِلَّة في ذلك مَا ذَهَبُوا إليه [8] لَجازَ للمرأة أن تُسافِرَ فيما دُون الثلاث بلا مَحْرَمٍ، وقد ثَبَت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم نَهْيُهَا عن أن [9] تُسَافِرَ [10] مَسِيرةَ يومٍ وليلة بغير مَحْرَم.

ورواه الإمام أبو عبد الله قال:

[1] سقط السند من (أ) و (م) .

[2] في (ط) والفروع: (جعل) .

[3] (الطويل) سقط من (ط) .

[4] في (ط) : (في) .

[5] في (ط) : (جاء) .

[6] في الفروع: (وهو قول) .

[7] في الفروع: (وأهل) .

[8] في الفروع: (لو كان كما قالو) إلَّا في (ر) : (كما هذا) .

[9] في (ط) : (ابن) .

[10] في (أ) و (ر) و (ف) : (عن سفر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت