فهرس الكتاب

الصفحة 469 من 2203

241/ 1088 - حدَّثنا آدَمُ، قالَ: حدَّثنا ابنُ أَبِي ذِئبٍ، قالَ: حدَّثنا سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ، عن أَبِيهِ

عن أَبِي هُرَيْرَةَ، قالَ: قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَها ذو حُرْمَةٍ [2] » .

فَدَلَّ أنَّ ذلك ليس بعلَّةٍ لجواز القَصْر.

وقد ذهب الأَوزاعيُّ [3] إلى جواز [4] القَصْر في مَسيرة يومٍ تامٍّ [5] .

وفي الخبر دليلٌ على أنَّ المرأة إذا لم تَجِدْ ذا مَحْرمٍ لم يَلْزَمْها الخُروجُ إلى الحَجِّ.

[1] سقط السند من (أ) (م) وهكذا غالبًا إلى نهاية الكتاب فلا نشير إليه بعد.

[2] في الفروع: (محرم) .

[3] في (ط) : (أبي ولاعي) .

[4] قوله: (جواز) زيادة من الفروع.

[5] جاء في (ر) و (م) زيادة: (تام به) . وفي (ف) : (تام قال: وبه نأخذ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت