306/ 1454 - قال أبو عبد الله:
ص 252
حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عبد الله بن
[1] المُثَنَّى الأَنْصارِيُّ، قالَ: حدَّثنا أَبِي، قالَ: حدَّثنا ثُمامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ: أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ:
أَنَّ أَبا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ هَذا [2] الكِتابَ، لَمَّا وَجَّهَهُ إلى البَحْرَيْنِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المُسْلِمِينَ، والَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهِ [3] رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَها مِنَ المُسْلِمِينَ علىَ وَجْهِها [4] فَلْيُعْطِها، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَها فَلا يُعْطِ: «فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَما دُونَها، في الغَنَم، من كُلِّ خَمْسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إلىَ خَمْسٍ وَثَلاثِينَ فَفِيها ابنة [5] مَخاضٍ، فَإِذا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاثِينَ إلىَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيها ابنة [6] لَبُونٍ أُنْثَىَ، فَإِذا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إلىَ سِتِّينَ فَفِيها حِقَّةٌ [7] طَرُوقَةُ الجَمَلِ، فَإِذا بَلَغَتْ واحِدَةً [8] وَسِتِّينَ إلىَ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ [9] فَفِيها جَذَعَةٌ، فَإِذا بَلَغَتْ _يَعْنِي [10] _ سِتًّا [11] وَسَبْعِينَ [12] إلىَ تِسْعِينَ فَفِيها ابنتا لَبُونٍ، فَإِذا بَلَغَتْ إِحْدَىَ وَتِسْعِينَ إلىَ عِشْرِينَ وَمِائةٍ فَفِيها حِقَّتانِ طَرُوقَتا الجَمَلِ، فَإِذا زادَتْ علىَ عِشْرِينَ وَمِائةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابنةُ [13] لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فيها صَدَقَةٌ، إلَّا أَنْ يَشاءَ رَبُّها، فَإِذا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ فَفِيها شاةٌ» .
[1] قوله: (عبد الله بن) زيادة من (ر) و (ف) .
[2] (هذا) تكررت في (أ) .
[3] في (أ) : (بها) .
[4] في (ط) : (على وجهها من المسلمين) .
[5] في (ف) : (بنت) .
[6] في (ف) : (بنت) .
[7] (حقة) سقطت من (أ) .
[8] في (ر) : (واحدًا) .
[9] في (ط) : (وتسعين) .
[10] (يعني) سقطت من (ر) و (م) .
[11] في الأصل و (ط) ور: (ستة) والمثبت من (ف) و (م)
[12] (ففيها جذعة .. وسبعين) سقط من (أ) .
[13] في (ف) : (بنت) .