فهرس الكتاب

الصفحة 595 من 2203

307/ 1448 - «وَمَنْ

[1] بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابنةَ مَخاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ ابنةُ لَبُونٍ، فَإِنَّها تُقْبَلُ منه، وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شاتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يكُنْ عِنْدَهُ ابنةُ مَخاضٍ علىَ وَجْهِها، وَعِنْدَهُ [2] ابْنُ لَبُونٍ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ [3] منه، وَلَيْسَ مَعَهُ [4] شَيْءٌ».

1454 - «وَفِي [5] صَدَقَةِ الغَنَمِ: فِي سائمَتِها [6] إذا كانَتْ أَرْبَعِينَ إلىَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شاةٌ، فَإِذا زادَتْ علىَ عِشْرِينَ وَمِائةٍ إلىَ مِايَتَيْنِ شاتانِ، فَإِذا زادَتْ علىَ المِائتَيْنِ إلى الثَلاثِمِائَةٍ فَفِيها ثَلاثُ شياهٍ [7] ، فَإِذا زادَتْ علىَ ثَلاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شاةٌ، وَإِذا كانَتْ سائِمَةُ الرَّجُلِ ناقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شاةً واحِدَةً فَلَيْسَ فيها صَدَقَةٌ، إلَّا أَنْ يَشاءَ رَبُّها. ولا تَخْرُجُ في الصَّدقة هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تَيْسٌ إلَّا مَا شاء المُصَّدِّق، وما كان مِنْ خليطين فإنَّهما

ص 253

يتراجعان بالسَّوِيَّة، ولا يُجمع بين متَفَرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بين مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقة، وفي الرِّقَة رُبْعُ العُشْرِ، فإن لم يكن إلَّا تسعين ومائةً فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ رَبُّها. [8]

قوله: (هذه فريضةُ الصَّدَقة التي فَرَضَ رسولُ صلى الله عليه وسلم على المسلمين) معنى الفَرْض هاهنا: بَيَانُ التَّقدير كقوله عزَّ وجلَّ: {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: 236] ، يُريد تسمية المَهْرِ وتَقْريرَ مَبْلَغ كَميَّته، والفَرْضُ يكون بمعنى الإيجاب، وهو فَرْضُ الله تعالى أصْلَ الزَّكاة وإيجَابَهُ إيَّاها جُملَةً، وإنَّما فَرَضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بيانَ المُجْمَل منه وتَفْصِيلَه في أَجْناسِه، وتَقْديرَ مَبْلَغ الواجب في نَوْعٍ منه.

وقوله: (مَن سُئلَ فوقَها فلا يُعْطِ) فيه دليل على [9] إبَاحَةُ [10] الدَّفْع عن ماله إذا طُولِبَ بما لا يَلْزَمُه من الزِّيادة على المفروض.

وفيه إبَاحَة أَنْ يُقَاتِلَه عليها إن لم يكن رَدُّه عن ماله إلَّا بذلك.

وقد رُوِّيناه فيما يُشبه هذا المعنى حديثًا حَسَنًا [11] ذكره محمَّدُ بنُ إسْحاقَ بن خزيمة في «المسند الصحيح» ، أخبرنيه إبراهيم بن عبد الله [12] ، قال: حدَّثنا محمَّد بن إسحاق، قال: حدَّثنا محمَّد بن عمرو بن تمَّام المصريُّ، قال: حدَّثنا يحيى بن بكير، قال: حدَّثني اللَّيثُ، قال: حدَّثني هشامُ بن سَعْدِ بن عُبادة، عن عَبَّاس بن عبد الله بن مَعْبدَ [13] بن عبَّاس، عن عاصم بن عُمر بنِ [14] قَتادة الأنصاريِّ، عن قيس بن سعد بن عُبادة أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بَعَثَه ساعِيًا، فقال أبوه: لا تَخْرُجْ حتَّى تُحدِث برسول الله صلى الله عليه وسلم عَهْدًا. فلمَّا أرادَ الخُروجَ أتى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال له [15] رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَا قَيْسُ لا تأتِ يومَ القِيامَةِ على رَقَبَتِكَ [16] بِعيرٌ لهُ رُغَاءٌ، أو بَقَرَةٌ لها خُوارٌ [17] ، أو شَاةٌ لها يُعَارٌ، ولا تكنُ كأبي رِغَالٍ» . فقال سَعْدُ [18] : يا رسول الله، ومَا أبو رِغَالٍ؟ قال: «مُصَدِّق

ص 254

بعثه صَالحٌ [19] فوجَدَ بالطائف رَجُلًا [20] في غُنَيمةٍ قريبةِ من الماء شِصاصٍ إلَّا شَاةً واحدةً، وابنَ صغيرٍ لا أُمَّ له، فَلَبَنُ تِلْكَ الشاةٍ عَيْشُه [21] ، قال صاحبُ الغَنَم: مَنْ أنت؟ قال: أنا رسولُ [22] رَسُولِ [23] الله [24] . فَرَحَّب به، وقال: هذه غَنَمي، فَخُذ أَيَّها أَحْبَبْتَ. فَنَظَر إلى الشَّاةِ اللَّبون، فقال: هذه. فقال الرجل: هذا الغُلامُ كما ترى ليس له طعامٌ ولا شرابٌ غيرَها. قال: إنْ كُنْتَ تُحِبُّ اللَّبَنَ فأنَا أُحِبُّه. قال: خُذْ شاتَين مكانَها. فأبى، فلم يزل يزيدُه، حتَّى بَذَلَ له خَمْسَ شِياهٍ شِصاصٍ مكانَها فأبى عليه، فلمَّا رأى ذلك عَمَدَ إلى فَرَسِه أَوْ إلى قَوسه، قلتُ: الشَّكُّ مِنِّي [25] _ فَرَمَاهُ فَقَتَله_، فقال: ما ينبغي لأحَدٍ أن يأتيَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر قبلي [26] ؛ فأتى صَاحبُ الغنم صالحًا صلواتُ الله عليه فأخبره، فقال صَالحٌ: اللَّهُمَّ الْعَنْ [27] أبَا رِغَالٍ، اللَّهُمَّ الْعَنْ أَبَا رِغالٍ. فقال سَعدُ بنُ عُبادة: يا رسول الله [28] اعْفُ قَيْسًا [29] من السِّعايَة [30] .

(الغنَم الشِّصَاص) : هي القليلات الألبانِ، يقال: شاة شَصُوصٌ وغَنَمٌ شِصَاصٌ.

وفي الحديث [31] دليلٌ على جواز أن يتولَّى المرءُ [32] إخراجَ صَدَقَة أمْواله الظاهرة بنفسه دُون دَفْعِها إلى السُّلطان.

وفيه دَليلٌ على أنَّ الإبلَ إذا زادت على عشرين ومِائةٍ [33] لم تُسْتأنَف لها الفريضةُ، وأنَّها إذا زادت [34] بواحدةٍ تغَيَّر لَها الفَرْضُ كَسَائر الآحاد الزَّائدة على مُنْتَهى الأوْقَاص [35] ، كالسَّادِسة [36] بعد الخمس والثلاثين، والسَّادسة بعدَ الخَمْس والأربعين، فيجبُ على ذلك [37] في مِائةٍ وإحدى وعشرين ثلاثُ بناتِ لَبُونٍ.

وفيه من الفِقه أنَّ كُلَّ واحدة [38] من الشَّاتين والعِشرين [39] الدِّرْهم أَصْلٌ في نَفْسها ليست [40] ببدل، وذلك لأنَّه [41] قد خَيَّره [42] بينهما بحرف أَو [43] ، وكان [44] معلومًا أنَّ ذلك لا يجري مَجْرى تعديل القيمة؛ لاختلاف ذلك [45] في الأزمان والأمكنة، وإنَّما هو تَعْويضٌ قَدَّرَتْه

ص 255

الشَّريعةُ، كالصَّاع في المُصَرَّاة [46] ، والغُرَّةِ في الجنين [47] ؛ لأنَّ هذه [48] أُمُورٌ يَتَعَذَّرُ الوُقُوفُ على مبلغ الاستحقاق فيها، وكانت لو تُرِكَتْ إلى مَا يَتَداعَاه الخَصْمان فيها لطَالَ [49] النِّزاع وامْتَدَّت الخُصُومَةُ، فلم يُوجَدْ مَنْ يَفْصِلُ الحُكْم بينهما، ويَحملُهما على السَّواء، والصَّدقاتُ [50] إنَّما تؤخَذُ من الأموال على المياه وفي البوادي، وليس هُناك سُوقٌ قائمةٌ، ولا مُقَوِّمٌ يُرجَعُ إلى قوله، فَقَدَّرت الشَّريعةُ في ذلك شَيْئًا مَعْلُومًا يُجبرُ به النَّقْصُ، وتَنْقَطِعُ معه [51] مَادَّةُ النِّزاع.

وعلى هذا القياس إنْ زاد التَّبَايُنُ وتَضَاعَفَ حتَّى تَجَاوَزَ إلى مَا [52] وَراءِ السِّنِّ الذي يلي [53] السِّنَّ الأوَّل ضُوعِفَ الجَبْران بحسابِ ذلك، كمن وجَبَتْ عليه ابنةُ مَخاضٍ، فلم تُوجَد عنده، ولم تُوجَد أيضًا ابنة لَبُون [54] ، ولا ابنُ لَبون [55] ، وإنَّما وُجِدَتْ حِقَّةٌ، فإنَّها تُؤْخَذُ منه وَيَرُدُّ عليه السِّاعي أربعين دِرْهمًا، أو أربع شِياهٍ، وإنَّما لم يُرَدَّ مع [56] ابن اللَّبُون شيءٌ على مَنْ وَجبَت عليه ابنةُ مَخَاض؛ لأنَّه وإنْ زَادَ في السِّن فقد نَقَصَ بالذُّكوريَّة [57] ، وسُنَّةُ [58] الصَّدقات أن لا تُؤْخَذَ فيها [59] إلَّا الإناثُ، فَجَبَر نَقْصَ الذُّكُورة بزيادة السِّنِّ فاعْتَدَلا [60] .

وقوله في صَدَقة الغنم: (فإذا زَادت على ثَلاث مائة ففي كُلِّ مائةِ شَاةٍ شَاةٌ) فإنَّه أراد بذلك أن تزيدَ مائةً أُخْرَى حتَّى تَبْلُغَ أربعمائة، وذلك أنَّ المِائَتَين لَمَّا تَوالَتْ أعدادُها، وعُلِّقت زِيَادَةُ الصَّدَقَة الوَاجِبَة [61] فيها بمائة مِائة، ثُمَّ قيل: (فإذا زادت) عُقِلَ أنَّ هذه الزِّيادةَ اللَّاحِقَةَ بها إنَّما هي مِائةٌ كامِلَةٌ لا مَا دُونها، وهو قول عَوامِّ [62] الفُقهاء إلَّا ما حُكِي عن بعضهم، وهو الحسن بن صالح بن حَيٍّ من [63] أنَّه إذا زادت على ثلاث مائة واحدةٌ كان فيها أربعُ شياهٍ [64] ، وهو قولٌّ مَتْروكٌ [65] .

وقوله: (ولا يُجمَعُ بين مُتَفَرِّق [66] ، ولا يُفَرَّقُ بين مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَة) فإنَّ هذا إنَّما يَعْرِضُ في زَكَاةِ الخُلَطاء، قال مالك: هو مِثل أن يكونَ لِكُلِّ واحدٍ منهما أربعون شاةً، فإذا أظَلَّهما

ص 256

المُصَدِّقُ جَمَعُوها [67] ؛ لئلا يكونَ فيها إلَّا شَاةٌ واحدةٌ.

(ولا يُفَرَّقُ بين مُجْتمِعٍ) هو أنَّ الخليطين إذا كان [68] لكلِّ واحِدٍ منهما مِائةُ شَاةٍ وشَاةٌ [69] ، فيكون عليهما ثلاثُ شيَاهٍ، فإذا أَظَلَّهم المُصَدِّق فَرَّقا غَنَمَهُما فلم يكن على كُلِّ وَاحِدٍ منهما إلَّا شَاة؟ [70]

وقال الشافعيُّ _ رحمه الله _: الخِطابُ في هذا خطابُ المُصَدِّق [71] ورَبِّ [72] المالِ معًا، قال: والخَشْيَةُ خَشْيَتان: خَشْيَةُ السَّاعي أن تقلَّ [73] الصَّدَقةُ، وخَشْيَةُ رَبِّ المال أن تَكْثر [74] الصَّدَقَةُ، فأمَرَ كُلَّ واحدٍ منهما أن لا يُحْدثَ في المالِ شيئًا من الجمع والتَّفريق خَشْيَةَ الصَّدَقة [75] .

وقوله: (وما كان مِنْ خَلِيطين فإنَّهما يَتراجَعَان بالسّوِيَّة) فمعناه أن يكون بين رجلين أربعون شاةً، لكلِّ واحد منهما عشرون، قد عَرَف كُلُّ واحدٍ منهما عَيْنَ مَالِهِ، فيأخذُ المُصَدِّقُّ من نَصيب أحدهما شاةً، فَيرجع المأخُوذُ من مالِه على خليطه بقيمة نِصْف شاته.

وفيه بيانُ ثبوت [76] الخُلْطةِ في الأموال، ودليل على أَنَّ الخُلْطةَ قد تَصحُّ مع تميُّزِ أَعْيَانِ الأموال.

وقال الشافعيُّ _ رحمه الله _: إذا تمَّ بمالَيْهِما [77] نِصَابٌ واحدٌ وَجَبَتْ عليهما الزكاةُ [78] .

وقال مالك: ولا تَجِبُ حتَّى يكونَ مَالُ كُلِّ [79] واحدٍ منهما قَدْرَ نِصَابٍ [80] .

وقوله: (ولا يُؤْخَذُ في الصَّدقة هَرِمَةٌ، ولا ذَاتُ عَوارٍ، ولا تَيْس الغنم [81] إلَّا ما شاء المُصَدِّقُ) فإنَّ حَقَّ الفقراء إنَّما هو في وَسَطِ المال، لا يأخذ المُصَدِّقُ شِرار الأموال، كما لا يأخذُ كرائمَها؛ ليكون ذلك عَدْلًا بين الفريقين، لا يُجْحِفُ بأرباب الأموال، ولا يُزْري بحقوق الفقراء، وإنَّما لا يأخُذُ ذَاتَ العَوارِ إذا كان في الغنم من الصحيح مَا يفي بقدْر الواجب من الصدقة فيها، فإن كانت كُلُّها مَعيبَةً أخذَ من عَرضها.

وتيسُ الغنم فحلُها، وإنَّما لا يُؤخَذ [82] لِنَقْصه وفَسَادِ لحمه.

وقوله: (إلَّا ما شَاءَ [83] المُصَّدِّقُ) يريد [84] السَّاعي؛ لأنَّ له ولايةَ النَّظَر، ويده كَيَدِ الفقراء، وهو كالوكيل لهم، ولذلك يأخذ عِمالَتَه من أموالهم [85] .

وقوله:

ص 257

(وفي الرِّقَة رُبْعُ العُشْر) فإنَّ الرِّقَةَ الدَّراهمُ المضروبةُ، وتُجمع على الرِّقِين، وفي بعض الأمثال: إنَّ الرِّقينَ تُذْهِبُ أَفْنَ الأفين. [86]

وقوله: (فإنْ لم يكن إلَّا تسْعون ومائةٌ فليس فيها شيءٌ إلَّا أنْ يشاءَ رَبُّها) يُوهِمُ أنَّها إذا زَادَتْ على ذلك شيئًا قبل أن تُتِمَّ مائتين كانت فيها الصَّدقةُ، وليس الأمرُ كذلك، وإنَّما ذَكرَ التِّسْعين؛ لأنَّه آخرُ فَصْلٍ من فُصُول المائة، والحسابُ إذا جاوز الآحادَ كان تركيبُه بالفُصول كالعَشَرات والمِئين والأُلُوف، فذكرَ التِّسعين لِيَدُلَّ بذلك على أَن لا صَدَقَةَ فيما نَقَصَ عن كَمالِ المائتين، يَدُلُّ على صِحَّة ذلك قوله: (لا صَدَقةَ في أَقلِّ مِنْ خَمْسِ أَوَاقِ) [87] .

قلت: ومِمَّا [88] ذُكِرَ في هذا الحديث [89] من أسنان الإبل مِمَّا [90] يحتاجُ إلى تفسيره (ابنة المخاض) : وهي التي أتى عليها حَوْلٌ ودَخَلَتْ في السنة الثانية وحَمَلَتْ أُمُّها، فَصَارت من المخاض: وهي الحوامل. والمخاض: اسمُ جماعةِ النُّوق الحوامل.

ومنها (ابنةُ اللَّبُون [91] ) : وهي التي أَتى عليها حولان، ودخلت في السنة الثالثة، فصَارَتْ أُمُّها لَبُونًا بِوَضْع الحَمْل، فهي ذاتُ لبن.

ومنها (الحِقَّة) : وهي التي أتى عليها ثَلاثُ سنين ودَخَلَت في السَّنَة الرابعة، فاسْتَحَقَّت الحملَ والضِّرابَ.

ومنها (الجَذَعة) : وهي التي تمَّت [92] لها أربَعُ سنين، ودَخَلَت في الخامسة.

وقوله: (طَروقَتا الجمل) فالطَّروقة: هي التي طَرَقَها الفحْل، أي: ضَربها،

وهي فَعُولَة بمعنى مَفْعُولَة، وكذلك الحَلُوبَة، والجَلُوبَة [93] ، ونحوهما.

[1] في الصحيح جاء هذا القسم من الحديث تحت باب: (بابُ العَرْضِ في الزَّكاة) .

[2] (ابنة لبون ... وعنده) سقط من (ر) و (م) .

[3] في (ر) : (فإنها تقبل) .

[4] في (أ) : (عليه) وفي (ر) و (ف) : (عنده) .

[5] في الصحيح جاء هذا القسم من الحديث تحت باب: (باب زكاةِ الغَنمُ) .

[6] في (أ) : (شاة منها) بدل (في سائمتها) .

[7] قوله: (شياه) زيادة من (أ) و (ف) .

[8] انظر: البخاري رقم (1454) .

[9] قوله: (دليل على) زيادة من الفروع إلَّا (أ) .

[10] في الفروع: (جواز) .

[11] (حسنًا) : سقط من (ط) .

[12] في (أ) : (عبيد الله) .

[13] في (ر) : (سعيد) .

[14] في (ر) : (عن) .

[15] قوله: (له) زيادة من الفروع.

[16] في الفروع: (عنقك) .

[17] في (م) : (رغاء) .

[18] في (أ) : (قيس) .

[19] في (ر) : (صلى الله عليه وسلم) بدل (صالح) .

[20] في غير الأصل: (رجلًا بالطائف) .

[21] في (أ) : (يعيشه) .

[22] قوله: (أنا) سقط من الأصل، بينما المثبت في (ط) : (أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) .

[23] في (م) : (لرسول) بزيادة الجار.

[24] في (أ) زيادة: (إليك) .

[25] في الفروع: (من الخطابي) .

[26] في (ط) : (أحد قبلي) .

[27] قوله: (العن) سقط من الأصل في الموضعين والمُثبت من (ط) .

[28] (يا رسول الله) سقط من الفروع.

[29] في (م) : (سعدًا) .

[30] انظر: صحيح ابن خزيمة رقم (2272) .

[31] في الفروع: (وفيه) .

[32] في الفروع: (على أن للمرء أن يتولى) .

[33] في (ط) زيادة: (واحدة) .

[34] في (ط) زيادة: (على عشرين ومائة) .

[35] (الأوقاص) : جمع (الوَقَص) بالتحريك، ما بين الفريضتين الإبل والغنم في الصدقة. (التاج _وقص_) .

[36] في الفروع: (نحو السادسة) .

[37] في (ط) : (هذا) .

[38] في (م) : (واحد) .

[39] في (ط) : (والعشر) .

[40] في الفروع: (في نفسه ليس) على التذكير.

[41] في الفروع: (أنه) .

[42] في (م) : (خير) .

[43] (أو) سقط من (ط) .

[44] في (ط) : (وكان ذلك) .

[45] في الفروع: (لاختلافه) .

[46] انظر: البخاري رقم (2151) ، عن أبي هريرة.

[47] انظر: البخاري رقم (6740) ، عن أبي هريرة.

[48] في (ط) : (هذا) .

[49] في (م) : (وأطال) .

[50] في الفروع: (إذ الصدقات) .

[51] في الفروع: (ويقطع) .

[52] في (ط) : (تجاوز أما) .

[53] في الفروع: (الذي هو) إلَّا في (أ) : (التي هو) .

[54] في (ط) : (ابنة لبون أيضًا) .

[55] (ولا ابن لبون) سقط من (م) .

[56] قوله: (مع) سقط من الأصل، والمثبت من (ط)

[57] في (ط) والفروع: (الذكورة) .

[58] في الفروع: (إذ سنة) .

[59] في (ط) : (فيه) .

[60] في الفروع: (حتى اعتدلا) .

[61] قوله: (الواجبة) سقط من الأصل، والمثبت من (ط) .

[62] في (ط) : (عامة) .

[63] في (ط) : (في) .

[64] انظر: المغني لابن قدامة (2/ 447) .

[65] قوله (وهو قول متروك) سقط من الفروع.

[66] في (أ) و (ف) و (م) : (مفترق) .

[67] في الفروع: (جمعاها) .

[68] في (ط) : (يكون) بدل (إذا كان) .

[69] (وشاة) سقطت من (ف) .

[70] انظر المدونة الكبرى (1/ 280) .

[71] في (ط) : (للمصدق) .

[72] في الفروع: (للمصدق ولرب المال) .

[73] في الفروع: (قلة) .

[74] في الفروع: (كثرة) .

[75] انظر: الأُمّ (2/ 12) .

[76] قوله: (ثبوت) زيادة من (ط) .

[77] في (أ) : (ماليهما) .

[78] انظر: الأْمِّ (2/ 11) .

[79] قوله: (واحدٌ وجبت .... مال كل) سقط من الأصل والمثبت من (ط) .

[80] انظر: المدونة الكبرى (1/ 271)

[81] قوله: (الغنم) سقط من الأصل والمثبت من (ط) .

[82] في الفروع: (لا يأخذه) .

[83] في (ط) : (أن يشاء) .

[84] في الفروع: (يعني) .

[85] في الفروع: (مالهم) .

[86] انظر: جمهرة الأمثال للعسكري 2/ 339، واللسان، والتاج (أفن، رقن) ، والأفين والمأفون، ضعيف العقل.

[87] انظر البخاري رقم (1447) ، عن أبي سعيد الخُدْري.

[88] في (ط) : (وما) .

[89] (في هذا الحديث) : سقط من (ط) .

[90] في (ط) : (ما) .

[91] في (ط) : (بنت لبون) .

[92] قوله: (تمت) زيادة من (ط) .

[93] في (ط) والفروع: (بمعنى المحلوبة) ، و (الجَلُوبَة) ، بفتح الجيم: ما يُجلبُ للبيع من كلّ شيء، والجمع الجلائب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت