323/ 1502 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا إِبْراهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ، قال: حدَّثنا الوَلِيدُ، قال: حدَّثنا أَبُو عَمْرٍو، قال: حدَّثني إِسْحاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
ص 273
بْنِ أَبِي طَلْحَةَ:
حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مالِكٍ، قالَ: غَدَوْتُ إلىَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ، فَوافَيْتُهُ فِي يَدِهِ المِيسَمُ، يَسِمُ
[1] إِبِلَ الصَّدَقَةِ.
قلتُ: إنَّما تُوسَمُ إبلُ الصَّدقة؛ لئلاَّ تَخْتَلِطَ بالأموال المملُوكة [2] ، وتُوسَمُ أيضًا لكي يَتَنَزَّهَ صَاحبُها منْ شرائها؛ لئلاَّ يكونَ عائدًا في صدقته؛ لأنَّها شيءٌ أخرجَه للَّهِ عزَّ وجلَّ، فلا يَعودُ فيه بحالٍ، كما تَركَ المُهاجرون نُزولَ مَساكنهم بمكَّةَ بعد الفتح؛ لأنَّهم تركُوها للَّه عزَّ وجلَّ، فلم يَعودُوا فيها حين وَصلت أيديهم إليها.
وفيه بيانُ جوازِ وَسم البهائم، وإنَّ ذلك ليس من جُملة مَا نُهيَ عنه من المُثَلِ [3] والتَّعذيب للحيوان [4] .
وفيه تأكيدُ أَمرِ إشْعار البُدْن؛ لأنَّ ذلك إنَّما يُفْعَل لِتَتَميَّز به عن الأموال المملوكة [5] .
[1] في (ف) : (يسم به) .
[2] في الفروع: (للتميز من أملاكه) .
[3] في (ط) : (المثلة) .
[4] في الفروع: (أن النهي عن المثل وتعذيب الحيوان مخصوص به) وانظر: سنن ابن ماجة رقم (3185) عن أبي سعيد الخدري.
[5] في الفروع: (عن أملاكه) .