331/ 1542 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ، قال: أخبَرنا مالِكٌ، عن نافِعٍ:
عنْ عَبْدِ اللهِ
[1] بنِ عُمَرَ: أنَّ رَجُلًا قالَ: يا رَسُولَ اللهِ، ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيابِ؟ قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا تلبسوا [2] القُمُصَ، وَلا العَمائمَ، وَلا السَّراوِيلاتِ [3] ، وَلا البَرانِسَ [4] ، وَلا الخِفافَ، إلَّا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُما أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيابِ شَيْئًا [5] مَسَّهُ زَعْفَرانٌ، أَوْ وَرْسٌ» .
قلت: قد حُرِّم على المُحرم أن يَلبَس العِمامَة والبُرنُسَ، فدخل في معناهما كُلَّ مَا يُغطِّي الرأسَ من قَلنسُوةٍ وعصابةٍ يَعصِبُ بها رأسه، وكارَةٍ [6] يحملها فوقَ رأسه فَيعُمَّهُ بها في نحو ذلك من الأشياء [7] .
وفيه أنَّه إذا لم يجد نعلين وعليه خُفَّان قطَعهُما أسفل من [8] الكعبين، ولم يكن عليه لذلك شيءٌ، وقد زَعمَ بَعضُهم [9] أنَّ قَطعهما [10] غيرُ جائزٍ؛ لأنَّ فيه تَضييعَ المال، وهو مَحظورٌ مَنهيٌّ عنه. ولَيسَ الأمرُ في ذلك على ما ذَهب إليه [11] ؛ لأنَّه مَأمورٌ به [12] ، وما أَمرتْ به الشَّريعةُ فهو مُستَثنى خارجٌ عن جُمْلةِ ما نهت عنه.
وفيه: بَيانُ [13] أنَّ المُحرمَ مَنهِيٌّ عنه التَّطيُّب [14] في ثيابه، كما هو مَنهيٌّ عنه في بَدَنِه، وفي [15] معناهما الطِّيب في طَعامه وفي شرابه [16] ؛ لأنَّ
ص 280
ذلك ممَّا يُبتَغى، كالطِّيب في اللِّباس، وكذلك الاكْتِحالُ بالكُحْل [17] الذي فيه طِيبٌ.
[1] (عبد الله) سقط من (ط) .
[2] في (أ) : (لا يلبس) .
[3] في (أ) : (ولا السراويل) .
[4] في (م) : (البرنس) .
[5] في الفروع: (شيئًا من الثياب) .
[6] (الكَارةُ) : ما يُحمل على الظهر من الثياب (التاج _ كور _) .
[7] قال ابن حجر: إن أراد أنه يجعله على رأسه كلابس القبع صح ما قال وإلا فمجرد وضعه على رأسه على هيئة الحامل لحاجته لا يضر على مذهبه ومما لا يضر أيضا الانغماس في الماء فإنه لا يسمى لابسا وكذا ستر الرأس باليد. فتح الباري 3/ 402.
[8] (من) سقطت من (ط) .
[9] في الفروع: (بعض الناس) .
[10] في (ط) : (قطعها) .
[11] في الفروع: (وذلك غلط منه) .
[12] في الفروع: (لأن الشرع قد ورد بهذا) .
[13] في الفروع: (وفيه دليل) .
[14] في الفروع: (عن الطيب أن يستمله) .
[15] (في) سقطت من (ط) .
[16] قوله: (وفي شرابه) زيادة من الفروع.
[17] في الفروع: (في كحله الذي يكتحل به) .