فهرس الكتاب

الصفحة 695 من 2203

360/ 1680 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قال: أخبَرنا سُفْيانُ، قال: حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القاسِمِ

[1] عن القاسِمِ [2] :

عن عائشة قالَتِ: اسْتأذَنَتْ سَوْدَةُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ جَمْعٍ، وَكانَتْ ثَقِيلَةً ثَبِْطَةً [3] ، فَأَذِنَ لَها.

(الثَّبِطَةُ) : البطيئةُ. يقال: ثَبَطتُ [4] الرجلَ عن حاجته؛ إذا حَبَسته [5] عنها.

وكان صلى الله عليه وسلم يُقَدِّمُ ضَعَفَة أهله ليلة جَمْعٍ قبل حَطْمَةِ الناس، ويرمُون الجَمرةَ ليلًا، ولم يختلف العلماءُ في أنَّ الرَّمي قبلَ نِصْفِ الليل غيرُ جائزٍ.

وقال الشافعيُّ _ رحمه الله _: إذا كان الرَّمي بعد

ص 294

نِصف اللَّيل جَازَ [6] . وفي قول أكثر العلماء لا يُجوزُ [7] أن يَرْميَ قبلَ الفَجْرِ، واحتجَّ الشافعيُّ بحديث أسماء، وقد ذكره أبو عبد الله قال:

[1] في (ف) : (هو ابن القاسم) .

[2] قوله: (عن القاسم) سقط من الأصل والمثبت من (ط) .

[3] أهمل ضبط الباء في الأصول، وبسكونها ضبطت في اليونينية، وبكسرها ضبطت في رواية أبي ذر.

[4] في (ف) و (م) : (ثبطه) .

[5] في (ف) : (حبسه) .

[6] انظر: الأمّ (2/ 180) .

[7] في الأصل: (لا يجاز) والمثبت من (ط) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت