452/ 2152 - قال أبو عبد الله:
ص 345
حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قال: حدَّثنا اللَّيْثُ، قالَ: حدَّثني سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ، عن أَبِيهِ:
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِذا زَنَتِ أَمَةُ أحدكم
[1] فَتَبَيَّنَ زِناها فَلْيَجْلِدْها، وَلا يُثَرِّبْ».
(التثريبُ) : معناه التوبيخُ والتَّعيِيرُ، يقول [2] : لا يَتْرُكْ إقامة الحَدِّ عليها، ويَقْتَصِرْ على التوبيخ والتَّعيير.
وفيه بيانُ جَوازِ إقامةِ السَّيِّدِ الحَدَّ على البالغين مِنْ أرِقَّائه إذا زَنَوا، ولا يَرْفعهم إلى السُلطان.
[1] في (أ) و (ف) : (الأمة) وسقط هذا الحديث من (م) .
[2] في (ف) : (يقال) .