فهرس الكتاب

الصفحة 874 من 2203

452/ 2152 - قال أبو عبد الله:

ص 345

حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قال: حدَّثنا اللَّيْثُ، قالَ: حدَّثني سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ، عن أَبِيهِ:

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِذا زَنَتِ أَمَةُ أحدكم

[1] فَتَبَيَّنَ زِناها فَلْيَجْلِدْها، وَلا يُثَرِّبْ».

(التثريبُ) : معناه التوبيخُ والتَّعيِيرُ، يقول [2] : لا يَتْرُكْ إقامة الحَدِّ عليها، ويَقْتَصِرْ على التوبيخ والتَّعيير.

وفيه بيانُ جَوازِ إقامةِ السَّيِّدِ الحَدَّ على البالغين مِنْ أرِقَّائه إذا زَنَوا، ولا يَرْفعهم إلى السُلطان.

[1] في (أ) و (ف) : (الأمة) وسقط هذا الحديث من (م) .

[2] في (ف) : (يقال) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت