481/ 2238 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا حَجَّاجُ
[1] بْنُ المِنْهالٍ، قال: حدَّثنا شُعْبَةُ، قالَ: أخبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ:
عن أبيه، أن النبي [2] صلى الله عليه وسلم نَهَىَ عن كَسْبِ الأَمَةِ.
قلت: إنَّما نهى عن كسب الأمة إذا لم يكن لها عمل [3] معلوم من خبز أو غَزْل أو نفش صوف [4] ونحوها؛ وذلك أنَّها إذا لم يكن لها عمل معلوم لم يؤمن أن تبغي، فتكسب بالفجور، وقد روي أنَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الأمة إلَّا أن يكون لها عمل واصب. وفي هذا بيان ما أجمل من النهي عن كسب الأمة [5] .
[1] في (ط) : (الحجاج) .
[2] في الفروع: (رسول الله) .
[3] قوله: (قال حدثنا شعبة ... لها عمل) سقط من (ط) .
[4] في (ط) : (أو نقش أو صوف) .
[5] العبارة في الفروع مختلفة لكن المعنى واحد.