فهرس الكتاب

الصفحة 948 من 2203

492/ 2289 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا المَكِّيُّ بْنُ إِبْراهِيمَ، قال: حدَّثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ أُتِيَ بِجَِنازَةٍ، فقالوا: صَلِّ عَلَيْها. فَقالَ: «هَلْ عَلَيْهِ

[1] دَيْنٌ؟» قالُوا: لَا. قالَ: «فَهَلْ

ص 370

تَرَكَ شَيْئًا؟» قالُوا: لَا [2] . فَصَلَّىَ عَلَيْهِ [3] . ثُمَّ [4] أُتِيَ بِجَِنازَةٍ أُخْرَىَ، فقالُوا: يا رَسُولَ اللهِ، صَلِّ عَلَيْها. قالَ: «عَلَيْهِ [5] دَيْنٌ؟» قِيلَ: نَعَمْ. قالَ: «فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟» قالُوا [6] : ثَلَاثَةَ دَنانِيرَ. فَصَلَّىَ عَلَيْها. ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ [7] ، فقالُوا [8] : صَلِّ عَلَيْها. قالَ: «هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟» . قالُوا: لَا. قالَ: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» . قالُوا: ثَلَاثَةُ دَنانِيرَ. قالَ: «صَلُّوا علىَ صاحِبِكُمْ» . قالَ أَبُو قَتادَةَ: صَلِّ عَلَيْهِ [9] وَعَلَيَّ دَيْنُهُ. فَصَلَّىَ عَلَيْهِ.

قلت: فيه من الفقه: أنَّ ضَمَانَ الدَّينِ عن الميِّت إذا كان ذلك معلومًا يُبْرئُه [10] ، سَواءٌ خَلَّفَ الميِّتُ وفاءً، أو لم يُخَلِّف، وذلك أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم إنَّما امْتَنَعَ من الصلاة عليه لارْتهانِ ذِمَّتِهِ بالدَّيْن الذي عليه، فلو لم يَبْرَأْ بضمان أبي قتادة عنه لم يكن ليُصَلَّى [11] عليه، والعِلَّةُ المانعة من الصَّلاة قائمةٌ في هذه الحالةِ كقيامها قبل.

وفيه دليلٌ على فَسَادِ قولِ مَنْ ذَهَبَ إلى أنَّ المُؤَدَّى عنه الدَّيْنُ يَملكُه [12] أوَّلًا على الضَّامِن [13] ، لأنَّ الميِّت [14] المضْمُونَ عنه الدَّيْنُ [15] لا يصحُّ له مِلْكٌ، وهذا القول يُنسَبُ إلى مالك بن أنس.

قلت: وإنَّما كان [16] يَتْرُكُ [17] الصَّلاة على المَدْيُونِ الذي لا يتركُ وَفَاءً [18] قبل أن يَفْتَح الله الفُتوحَ، وقبل أن يكونَ للمسلمين بيتُ مالٍ، وبيانه في حديث أبي هريرة.

[1] في (م) : (أعليه) .

[2] في (أ) زيادة: (يا رسول الله) .

[3] في (أ) و (م) : (عليها) .

[4] في (أ) : (قال ثم) .

[5] في (م) : (هل عليه) .

[6] في (م) : (قيل) .

[7] في (ط) : (بالثة) .

[8] في الفروع زيادة: (يا رسول الله) .

[9] (عليه) سقط من (م) وفي (ف) و (م) زيادة: (يا رسول الله) .

[10] في الفروع: (يبرئه إذا كان معلومًا) .

[11] في الفروع: (لما كان يصلي) .

[12] في (أ) : (يملك) .

[13] في (م) : (أولى على الضمان) .

[14] (الميت) سقطت من (ط) .

[15] (الدين) سقطت من (ط) .

[16] (كان) سقطت من (ط) .

[17] في الفروع: (ترك) .

[18] في الفروع: (الذي لا وفاء بتركته) وتصحفت في (م) إلى: (بتركه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت