493/ 2298 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قال: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن عُقَيْلٍ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن أَبِي سَلَمَةَ:
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يؤْتَىَ
[1] بِالرَّجُلِ المُتَوَفَّىَ، عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: «هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ قضاء [2] ؟» . فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ [3] وَفاءً صَلَّىَ عليه [4] ، وَإِلَّا [5] قالَ لِلْمُسْلِمِينَ: «صَلُّوا علىَ صاحِبِكُمْ» . فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ [6] الفُتُوحَ، قالَ: «أَنا أَوْلَىَ بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ [7] تُوُفِّيَ مِنَ المُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مالًا فَلِوَرَثَتِهِ» .
قلت: قوله: (فعلَيَّ قَضَاؤُهُ) [8] يعني: إذا لم يكن له مالٌ.
[1] في (ف) : (يأمر) وفي (أ) و (م) : (يمر عليه) .
[2] في الفروع: (فضلًا) .
[3] (لدينه) سقطت من الأصل و (ط) وفي (ف) : (ترك فضلًا) .
[4] (عليه) سقطت من (ف) .
[5] (وإلا) سقطت من (ط) .
[6] (عليه) سقطت من الفروع.
[7] في (ط) : (أفمن) .
[8] قوله (ومن ترك مالًا ... قضاؤه) سقط من (ط) .