508/ 2343 - 2344 - قال أبو عبد الله:
ص 378
حدَّثنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ، قال: حدَّثنا حَمَّادٌ بن زيد، عن أَيُّوبَ، عن نافِعٍ:
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كانَ يُكْرِي مَزارِعَهُ علىَ عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمانَ، وَصَدْرًا مِنْ إِمارَةِ
[1] مُعاوِيَةَ، ثُمَّ حَدَّث عن رافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَىَ عن كِراءِ المَزارِعِ. فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ إلىَ رافِعٍ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَسَأَلَهُ، فَقالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عن كِراءِ المَزارِعِ. فقالَ ابنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتَ أنَّا كُنَّا نُكْرِيَ مَزارِعنا علىَ عَهْدِ رَسوُلِ الله صلى الله عليه وسلم بِما علىَ الأَرْبِعاءِ، وشيْءٍ [2] منَ التِّبْنِ.
(الأَرْبعَاءُ) : السَّوَاقي، واحُدهَا رَبيعٌ، وإنَّما فَسَدَ هذا الكِراءُ، لأنَّهُ شيءٌ مَجْهُولٌ.
فأمَّا مَا كان الكِراءُ [3] فيه معلومًا ذَهَبًا أو فِضَّةً فلا خِلاَفَ في جَوازه.
[1] في الفروع زيادة: (يعني من أمارة) .
[2] في (م) : (وتبني) .
[3] في (أ) و (م) : (الذي)