فهرس الكتاب
ثُمَّ قَامَ فِى النَّاسِ قَالَ « أَيُّهَا النَّاسُ،لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ،وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ،فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا،وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ،ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِىَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الأَحْزَابِ،اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ » .
فنقول:
أخرجه البخاري (2965 ) بطوله
وأخرجه البخارى (7237) عَنْ سَالِمٍ أَبِى النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ - وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ - قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى أَوْفَى فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ،وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ » . مختصرًا .
وأخرجه مسلم (4640 ) بطوله مثله
ورواه أبو عوانة في مسندة (5271 ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ،قَالَ: لا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ،وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا،مختصرا
ولنا أن نقول أخرجه البخارى (2965) بطوله وأخرجه البخارى (7237) مختصرًا .
وأخرجه مسلم (4640 ) بطوله مثله ورواه أبو عوانة في مسندة (5271 ) بمثله عن أبي هريرة مختصرا .
ــــــــــــــ
الجانب الخامس: ويتعلق بالتعبير عن اختلاف الألفاظ:
فعند تقدّم بعض الألفاظ على بعض في متن حديث المصدر يقترح أن يعبر بصيغة ( بتقديم وتأخير) ،أو بصيغة: (قدّم وأخّر) ،ونحو ذلك من العبارات الدالة على هذا المعنى.
مثل حديث مالك (791) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: « خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِى قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ » .
وأخرجه مسلم ( 2929) عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: « خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِى قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ » . بلفظه
وأخرجه مسلم ( 2930 ) عن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَاذَا سَمِعْتَ ابْنَ عُمَرَ يُحِلُّ لِلْحَرَامِ قَتْلَهُ مِنَ الدَّوَابِّ فَقَالَ لِى نَافِعٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَمِعْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ « خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِى قَتْلِهِنَّ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ » . بلفظه
وأخرجه مالك (792 ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: « خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ » . بتقديم وتأخير
وأخرجه البخارى ( 3315 ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: « خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهْوَ مُحْرِمٌ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ الْعَقْرَبُ،وَالْفَأْرَةُ،وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ،وَالْغُرَابُ،وَالْحِدَأَةُ » . بتقديم وتأخير