فهرس الكتاب

الصفحة 192 من 701

حديث علي في الحلة السيراء وقوله"فشققتها بين نسائي"قال ابن المنير وجه المطابقة أن الذي حصل لزوجته فاطمة عليها السلام من الحلة قطعة فرضيت بها اقتصادا بحسب الحال لا إسرافا , وأما حكم المسألة فقال ابن بطال: أجمع العلماء على أن للمرأة مع النفقة على الزوج كسوتها وجوبا , وذكر بعضهم أنه يلزمه أن يكسوها من الثياب كذا , والصحيح في ذلك أن لا يحمل أهل البلدان على نمط واحد , وأن على أهل كل بلد ما يجري في عادتهم بقدر ما يطيقه الزوج على قدر الكفاية لها , وعلى قدر يسره وعسره اهـ . وأشار بذلك إلى الرد على الشافعية , وقد تقدم البحث في ذلك في النفقة قريبا والكسوة في معناها , وحديث علي سيأتي شرحه مستوفى في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى . وقوله"آتى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -"بالمد أي أعطى , ثم ضمن أعطى معنى أهدى أو أرسل لذلك عداه بإلي وهي بالتشديد , وقد وقع في رواية النسفي"بعث"وفي رواية ابن عبدوس"أهدى"ولا تضمين فيها , ومن قرأ"إلى"بالتخفيف بلفظ حرف الجر و"أتى"بمعنى جاء لزمه أن يقول"حلة سيراء"بالرفع ويكون في الكلام حذف تقديره فأعطانيها فلبستها إلى آخره , قال ابن التين: ضبط عند الشيخ أبي الحسن"أتى"بالقصر أي جاء , فيحتمل أن يكون المعنى جاءني النبي - صلى الله عليه وسلم - بحلة فحذف ضمير المتكلم وحذف الباء فانتصبت ; والحلة إزار ورداء , والسيراء بكسر المهملة وفتح التحتانية وبالمد من أنواع الحرير , وقوله"بين نسائي"يوهم زوجاته وليس كذلك , فإنه لم يكن له حينئذ زوجة إلا فاطمة , فالمراد بنسائه زوجته مع أقاربه , وقد جاء في رواية"بين الفواطم"الفتح

2-"آتِي بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ فَيَقُولُ الْخَازِنُ مَنْ أَنْتَ فَأَقُولُ مُحَمَّدٌ فَيَقُولُ بِكَ أُمِرْتُ لَا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ" (م ) و حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - آتِي بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ فَيَقُولُ الْخَازِنُ مَنْ أَنْتَ فَأَقُولُ مُحَمَّدٌ فَيَقُولُ بِكَ أُمِرْتُ لَا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ

(حم) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - آتِي بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ فَيَقُولُ الْخَازِنُ مَنْ أَنْتَ قَالَ فَأَقُولُ مُحَمَّدٌ قَالَ يَقُولُ بِكَ أُمِرْتُ أَنْ لَا أَفْتَحَ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ

م الايمان 323 (197) وحم 3/136 (11989) وسنة 15/167 والصحيحة (774) وصحيح الجامع (1) والضياء 6/323 (2345) وعوانة (418) ون (7690) والمستخرج (489) وعبد بن حميد (1271)

قلت: هذا من مناقبه الكثيرة - صلى الله عليه وسلم -

3 -"آتي يَومَ القيامةِ بَابَ الجنةِ فَيفتحُ لي فَأرى رَبي وَهوَ عَلى كُرسيه فَيتجلى فَأخرُّ سَاجدًا" (ابن النجار) عن ابن عباس

حم 1/282و295 (2542و2682) مطولًا ونبوة5/481 مطولًا والإتحاف 10/527 والضعيفة (1579) وطيا (2711) واعتقاد أهل السنة 3/488 وتعظيم قدر الصلاة ( 265) من طريق عمرو بن عاصم ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مطولًا والفتح 11/436 صحيح لغيره

الرواية المشهورة من طريق علي بن زيد بن جدعان ( وهو متابع )

قال الذهبي في كتاب من تكلم فيه وهو موثق: 253 علي بن زيد بن جدعان على م مقرونا صويلح الحديث قال أحمد ويحيى ليس بشيء وقواه غيرهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت