فهرس الكتاب

الصفحة 316 من 2250

(حضر موت) فيصرف منكرًا، ومنهم [1] من يمنع؛ لأنه لم يوجد شئ مما فيه ألف تأنيث مصروفًا في كلامهم.

وكذا الخلاف في الجمع مركبًا نحو أن تسمى بـ (محاريب مساجد) ، وكذا (فعلان فعلى) ، و (أفعل) صفة، و (أحاد) إذا ركبت جرى عليها حكم المركب عند الأكثرين [2]

والذى وقع فيه الخلاف من غير هذه المركبات أربع مسائل:

وزن الفعل صفة، و (فعلان فعلى) صفة، والعدل صفة، ومنتهى الجمع كل هذه إذا

سُمَّى بها امتنعت، وأما إذا نكرت، فامَّا الجمع فمذهب سيبويه [3] والأكثر [4] المنع، لأنه لما زالت عنه العلمية شبه بأصله فمنع

وذهب الفراء [5] وروى عن الأخفش [6] أنه ينصرف، والصحيح المنع؛ لأن شبه العلة في هذا الباب علة، ولأن السماع قد ورد بمنع (سراويل) لشبهه بالجمع قال:

(1) كابن خروف في شرح الجمل (2/ 928) واختاره ابن مالك، وضعفه ابن عقيل ينظر: المساعد (3/ 29) ، والهمع (1/ 119) .

هذا: وقد نسب أبو حيان القول بالمنع إلى الجمهور في الارتشاف (2/ 888)

(2) ينظر: شرح الجمل لابن خروف (2/ 928) ، والارتشاف (2/ 888)

(3) ينظر: الكتاب (3/ 227)

(4) ينظر: المقتضب (3/ 345) ، وشرح الجمل لابن خروف (2/ 897) ، والارتشاف (2/ 888) ، والمساعد (3/ 29) ، والهمع (1/ 119) ، والأشمونى (3/ 365، 366)

(5) لم أقف له على رأى في هذه المسألة

وهذا رأى المبرد فى: المقتضب (3/ 345) ، والارتشاف (2/ 888) ، والمساعد (3/ 29) ، والأشمونى ... (3/ 336)

(6) ما وجدته للأخفش ونصَّ عليه يخالف ذلك حيث قال في معانى القرآن (2/ 552) :"... كل جمع ثالث حروفه ألف وبعد الألف حرف ثقيل أو اثنان خفيفان فصاعدا فهو لا ينصرف في المعرفة ولا النكرة نحو: (محاريب) و (تماثيل) و (مساجد) وأشباه ذلك ..."01هـ وقد روى عنه القول بالصرف في المقتضب ... (3/ 345) ،وشرح الألفية لابن الناظم (ص660) والهمع (1/ 119) ، والقول بالمنع فى: الإيضاح العضدى (ص312، 313) ، والمقتصد (2/ 1028) ، والقولان فى: الارتشاف (2/ 888) ، والمساعد (3/ 29) والأشمونى (3/ 366)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت