فهرس الكتاب

الصفحة 1033 من 2245

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَه (١)

٨٣٣ - (١٢٣٢) - (٣/ ٥٢٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْن مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْن حِزَامٍ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ البَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي، أَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أَبِيعُهُ؟ قَالَ: "لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ" .

قَالَ: وفي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الله بْن عَمْرٍو.

• قوله: "مِنَ البَيْعِ": هو بمعنى المَبيعِ، والجَارُ والمجرورُ بيانٌ، و "لَيْسَ عِنْدِيْ": أي: يَطْلُب مِنِّي ما ليسَ عِنْدي من المَبيعِ.

• قوله: "أَبْتَاعُ لَهُ" ، أي: اشْتَرى له، بيانٌ لذلك كأنَّه قيلَ كيفَ تبيعُ منه مَا ليسَ عندَك؟ فقالَ: "أبْتَاعُ لَه … " إلخ.

في "المجمع" هو كبيعِ الآبِق، ومالِ الغير، والمَبيعِ قبلَ القَبْض (٢) . قال الخطَّابي يريدُ العينَ دونَ بيعِ الصِّفةِ. انتهى (٣) . يعنى أن المرادَ بيعُ العَينِ دونَ الدين كما في السلَّم فإنَّه مدارُه على الصِّفَةِ وهذا جائزٌ فيما ليسَ عندَ الإنْسَانِ.

٨٣٤ - (١٢٣٤) - (٣/ ٥٢٦ - ٥٢٧) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت