١٤٠١ - (٢١١٥) - (٤/ ٤٢٩) حَدَّثَنَا هَارُونُ أَبُو مُوسَى المُسْتَمْلِي البَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رُؤْبَةَ التَّغْلَبِيُّ عَنْ عَبْدِ الوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن بُسْرٍ البَصْرِيِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْن الأسْقَعِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "المَرْأَة تَحُوزُ ثَلَاثةَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا، وَلَقِيطَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِي لاعَنَتْ عَلَيْهِ" .
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْن حَرْبٍ.
• قوله: "المَرْأَة تَحُوزُ": أي: تَجْمَع عَتيقَها، أي: من مِيْراثِ عتِيْقها، و "لَقِيْطَها": فيه خلافٌ، والجمهورُ على عَدِم الإرث. وأجاب القاضي عن الحديث: بأنَّه لم يَصِحَّ. (٢) والله تعالى أعلم.