٢٤٣ - (٣٨٧) - (٢/ ٢٢٩) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أيُّ الصَّلاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "طُولُ القُنُوتِ" .
قَال: وفي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حُبْشِيٍّ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ.
• قوله: "طُولُ القُنُوتِ": يُطْلَقُ على مَعَانٍ، ونَبَّهَ المُصَنِّفُ بالتَّرجمةِ على أن المرادَ ههنا القِيَامُ. قال النَّوْوِيُّ: وهذا باتِّفَاقِ العُلَماء فيما عَلِمْتُه فالمعنى أي: ذات طولِ القيام (١) .