فهرس الكتاب

الصفحة 1176 من 2245

بَابُ مَا جَاءَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بإحْدَى ثَلَاثٍ

٩٦٢ - (١٤٠٢) - (٤/ ١٩) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ" .

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عُثْمَانَ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ" ، أي: إهراقُه.

• وقوله: "يَشْهَدُ … " إلخ، إشارةٌ إلى أن المدارَ على الشَّهادةِ الظَّاهِريَّة، لا تحَقُّقِ إسلامِه في الوَاقع.

• وقوله: "الثَّيِّبُ الزَّانِي" ، أي: الزَّاني المُحْصِن، وهذا تفصيلٌ للخِصَال الثَّلاثِ بذِكر المُتَّصِفِين بِها، والتَّقديرُ يُقْتَل الثَّيِّبُ الزَّاني بالرَّجم بزنَاه، وتُقْتل النَّفسُ بالنَّفْس بالقِصَاص، والمرادُ بـ "التَّارك لدِيْنِه": دينَ الإسلام؛ لأنَّ أوَّل الكلامِ فيه.

• وقوله: "المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ" ، أي: لجَماعةِ المُسْلمين لزِيادةِ التَّوضِيحِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت