فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
١٧٣ - (٢٦٥) - (٢/ ٥١ - ٥٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الأعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لَا تُجْزِئُ صَلاةٌ لا يُقِيمُ فِيهَا الرَّجُلُ -يَعْنِي- صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ" .
قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَرِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ.
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ: يَرَوْنَ أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: مَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فِي الرُّكوعِ وَالسُّجُودِ فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ لِحَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ: "لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ" .
وَأَبُو مَعْمَرٍ اسْمُهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ سَخْبَرَةَ. وَأَبُو مَسْعُودٍ الأنْصَارِيُّ البَدْرِيُّ اسْمُهُ: عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو.
• قوله: "لَا يُقِيمُ" ، أي: لا يسَوِّيْ ظهرَه، والمرادُ الطَّمَأنِيْنَةُ، أو لا ينْصِبُه، فكلمة "فِي" بمعنى "مِنْ" والمراد القَوْمةُ والجلْسةُ بين السَّجْدتين، والأوَّلُ أقربُ.