١٢٥١ - (١٨٧٠) - (٤/ ٢٩٥ - ٢٩٦) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْن أَبِي الجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الظُّرُوفِ" ، فَشَكَتْ إِلَيْهِ الأَنْصَارُ، فَقَالُوا: لَيْسَ لنَا وِعَاءٌ، قَالَ: "فَلَا إِذَنْ" .
قَالَ: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
• قوله: "فَلا إِذَنْ" ، أي: فلا نَهْي إذن فرَخَّص لهم، ورَفَع النَّهْي عنهم تخفيفًا ودفعًا للحَرج. قال القاضي: فهذه الأحاديثُ تُثْبِتُ نَسْخَ النَّهْي عن الانتباذِ في ظُرُوْفٍ وَقَعَ النَّهيُ عنها، فلم يكُنْ بعدَ ذلك معنى للنَّظْر في الانتباذِ في هذه الأوانِي (١) .