فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
١٢٠٥ - (١٧٨٣) - (٤/ ٢٤٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو الأحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْن نَذِيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ، فَقَالَ: "هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الكَعْبَيْنِ" .
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، رَوَاه الثَّوْرِيُّ، وَشُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ.
• قوله: "بِعَضَلَةِ سَاقِي": - بفتحتين - كُلُّ عَصبةٍ معها لحمٌ غليظٌ.