١٠٥٥ - (١٥٢٨) - (٤/ ١٠٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْن مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْن عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ مَوْلَى المُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي كعْبُ بْن عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ كفَّارَةُ يَمِينٍ" .
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.
• قوله: "كَفَّارَة النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ كفَّارَة يَمِينٍ" ، أي: إذا قَال: عَلَيَّ نذرٌ ولم يعيِّنْ شيئًا بعَيْنِه، فعَلَيه كَفَّارة اليَمينِ.