فهرس الكتاب

الصفحة 378 من 2245

بَابُ مَا جَاءَ فِي الاضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكعَتَي الفَجْرِ

٢٦٧ - (٤٢٠) - (٢/ ٢٨١ - ٢٨٢) حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ العَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الأعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ فَلْيَضْطَجعْ عَلَى يَمِينِهِ" .

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى رَكعَتَيِ الفَجْرِ فِي بَيْتِهِ اضْطَجَعَ عَلَى يَمِينِهِ. وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهلِ العِلمِ أَنْ يُفْعَلَ هَذَا اسْتِحْبَابًا.

• قوله: "إِذَا صَلَّى … " إلخ، لعَلَّ المُرادَ الخِطَابُ بالْقَائِم، والاضْطِجَاعُ يكُوْنُ عَوْنًا فِي حَقِّهِ عَلَى الْقِيَامِ فِي صَلاةِ الْفَجْر؛ لأنَّ العَادَةَ فِيْهَا طُوْلُ القِيَامِ، ومعَ هذَا فاللَّفْظُ عَامٌ والاتِّبَاعُ أحْسَنُ - والله تعالى أعلم - ثُمَّ لا شَكَّ أنْ يُخَصَّ ذلكَ لِمَنْ لا يخَافُ عليه النَّوْمُ. واللّه تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت