فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
١٠٣١ - (١٤٨٧) - (٤/ ٧٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْن مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا أَوْ اتَّخَذَ كلبًا لَيْسَ بِضَارٍ وَلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ" .
قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُغَفَّلٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَسُفْيَانَ بْن أَبِي زُهَيْرٍ.
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيث حَسَن صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَن النَّبيِّ ﷺ أَنَّهُ قال: أوْ كَلبَ زَرْعٍ.
• قوله: "مَنْ اقْتَنَى" ، أي: اتَّخَذَ.
• وقوله: "لَيْسَ بِضَار" ، أي: ليسَ بمُعلَّم لصَيْدٍ.
• وقوله: "قِيْرَاطَانِ" ، أي: قدرٌ معلومٌ عندَ الله.
١٠٣١ - (١٤٨٨) - (٤/ ٧٩ - ٨٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْن زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْن دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلَابِ إِلَّا كلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ "، قِيلَ لَهُ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ: " أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ "، فَقَالَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَهُ زَرْعٌ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
• قوله: " إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَهُ زَرْعٌ": يعني فهو أحْفَظُ باسْتِثْنَاءِ كَلْبِ الزَّرْع للاعْتِنَاء بشَأنِه والاهْتِمَامِ بأمْرِه؛ لأنَّ المُبْتَلى بشيءٍ أحْفَظُ [مِن] غير المُبْتَلى، ولَم يُرِدْ فهو زَادَ في الحديثِ لذلك فإنَّ مثْلَه لا يُتَوَهَّم في شَأنِ أبي هريرةَ سِيَّمَا عن