فهرس الكتاب

الصفحة 1304 من 2245

[بَابٌ]

١٠٦٨ - (١٥٤٤) - (٤/ ١١٦) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا وَكيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن زَحْرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الرُّعَيْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَالِكٍ اليَحْصبِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِرٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى البَيْتِ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِنَّ الله لا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا، فَلْتَرْكَبْ وَلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ" .

قَالَ: وفي البَاب عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَول أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

• قوله: "غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ" ، أي: غَير سَاتِرَةٍ رأسَها بالخِمَار.

• قوله: "فَلْتَرْكبْ وَلْتَخْتَمِرْ": أمَرَها بالاخْتِمَار والاسْتِتَار؛ لأنَّ تَرْكَه مَعْصِيةٌ لا نذرَ فيه، وأمَّا المَشْيُ حَافِيًا فيَصِحُّ النَّذْرُ فيه لعلَّها عَجَزَتْ عن الْمَشْي، والأمْرُ بالصَّوْم مَبْنِيٌّ على أن كفَّارةَ النَّذر كَفَّارةُ اليَمين. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت