٤٦٥ - (٧١٤) - (٣/ ٨٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْن أَبي حَبِيبٍ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أبِي حُيَيّة، عَنْ ابْنِ المُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَأَلهُ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفرِ، فَحَدَّثَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَالَ: "غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي رَمَضَانَ غَزْوَتَيْنِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَالفَتْحِ، فَأَفْطَرْنَا فِيهِمَا" .
قَالَ: وفي البَاب عَنْ أَبي سَعِيدٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عُمَرَ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذا الوَجْهِ، وَقد رُوِيَ عَنْ أبِي سَعِيدٍ، عَنِ النّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَمَرَ بِالفِطرِ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ نَحْوُ هَذَا، إِلَّا أنَّهُ رَخَّصَ فِي الإِفْطَارِ عِنْدَ لِقَاءِ العَدُوِّ، وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ.
• قوله: "غَزَوْنَا … " إلخ، لا يظهر من هذا الحديثُ الإِفْطَارُ في السَّفَر مطلقًا فلا يَصِحُّ جوابًا للسَّائِل عن الصَّوم في السَّفَر مُطلقًا.