فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
٩٥٠ - (١٣٨٠) - (٣/ ٦٥٠ - ٦٥١) قَالَ: قُلْتُ لِقُتَيْبَةَ بْن سَعِيدٍ: حَدَّثَكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْن قَيْسِ المَأْرِبيُّ، حَدَّثَنِي أَبي عَنْ ثُمَامَةَ بْن شَرَاحِيلَ، عَنْ سُمَيِّ بْن قيْسٍ، عَنْ شُمَيْرٍ، عَنْ أبْيَض بْن حَمَّالٍ، أَنَّهُ وَفدَ إِلى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاسْتَقْطَعَهُ المِلْحَ فَقَطَعَ لَهُ، فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنَ المَجْلِسِ: أَتَدْرِي مَا قطعْتَ لهُ؟ إِنَّمَا قطعْتَ لهُ المَاءَ العِدَّ، قال: فانتَزَعَهُ مِنْهُ، قال: وَسَأَلَهُ عَمَّا يُحْمَى مِنَ الأَرَاكِ، قَالَ: مَا لَمْ تَنَلْهُ خِفَافُ الإِبِلِ، فَأَقَرَّ بِهِ قُتَيْبَةُ وَقَالَ: نَعَمْ.
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْن قَيْسٍ المَأْرِبِيُّ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَه. المَأْرِبُ: نَاحِيَةٌ مِنَ اليَمَنِ. قَالَ: وفي البَابِ عَنْ وَائِلٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبْيَضَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ.
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَاب النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ فِي القَطَائِعِ يَرَوْنَ جَائِزًا أَنْ يُقْطِعَ الإِمَامُ لِمَنْ رَأَى ذَلِكَ.
• قوله: "القَطَائِعِ": جمعُ قَطِيعةٍ، وهي قطعةٌ من الأرض يَقْطَعها الإمامُ لأحدٍ، أي: يُعْطيها إيَّاه، مِنْ قَطَعَه له وأقْطَعَه إيَّاه: إذا أعْطَاه، وهو أعَمُّ من التَّمليكِ فإنَّه يكونُ تَمليكًا وغيره.
• قوله: "اسْتَقْطَعَهُ" ، أي: طلبَ منه أن يَجْعَلَه له خالصًا يَتَمَلَّكُه أو يَسْتَبِدَّ به.
• وقوله: "قَطَعَ" ، أي: أعْطَاه إيَّاه، قيل: ظَنًّا بأنَّ القطيعةَ معدنُ يحصلُ