١١٦ - (١٨٥) - (١/ ٣٥١ - ٣٥٢) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ كَهْمَسٍ بنِ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: "بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ لِمَنْ شَاءَ" .
وفي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَبْد اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ المَغْرِبِ فَلَمْ يَرَ بَعْضُهُمُ الصَّلَاةَ قَبْلَ المَغْرِب. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَاب النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ صَلَاةِ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الأذانِ وَالإِقَامَةِ. وقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: "إِنْ صَلَّاهُمَا فَحَسَن" وَهَذَا عِنْدَهُمَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
• قوله: "فَلَمْ يَرَ بَعْضُهُمُ الصَّلَاةَ … " إلخ، أي: لم يَرَهَا حسنةً، أو جائزةً بل مكروهةً لِمَا فيه من تأخِيْر المَغْرب، والمَطْلُوْبُ تَعْجِيْلُهَا.