٤٦٣ - (٧١١) - (٣/ ٨٢) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْن إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ، عَنْ عَبْدَةَ بْن سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرِو الأسْلمِيِّ سَأَل رَسُول اللهِ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفرِ، وَكَانَ يَسْرُدُ الصَّوْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ" .
قَالَ: وفي البَاب عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو، وَأَبي الدَّرْدَاءِ، وَحَمْزَةَ بْن عَمْرِو الأسْلَمِيِّ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثٌ عَائِشَةَ أنّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو سَأَل النَّبِيَّ ﷺ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
• قوله: "يَسْرُدُ": - بضم الرَّاء - أي: يَصُوْم متَتَابِعًا.
٤٦٤ - (٧١٣) - (٣/ ٨٣) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا الجُرَيْرِيُّ،
(ح) ، وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكيعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأعْلَى، عَنِ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: "كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمِنَّا الصَّائِمُ، وَمِنَّا المُفْطِرُ، فَلا يَجِدُ المُفْطِرُ عَلَى الصَّائِم، وَلَا الصَّائِمُ عَلَى المُفْطِرِ، فكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فصَامَ فحَسَنٌ، وَمَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فأفطرَ فحَسَنٌ.