فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
٧٥٠ - (١١٢٧) - (٣/ ٤٢٥) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا وكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْن أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اليَزَنِيِّ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ" .
حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ نَحْوَه.
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ: عُمَرُ بْن الخَطَّابِ، قَالَ: "إذا تَزَوَّجَ رَجُل امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لا يُخْرِجَهَا مِنْ مِصْرِهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا" ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاق.
وَرُوِي عَنْ عَلِيِّ بْن أبِي طالِبٍ أَنَّهُ قال: "شَرْطُ اللهِ قبْل شرْطِهَا كَأَنَّهُ رَأى لِلزَّوْجِ أَنْ يُخْرِجَهَا وَإِنْ كَانَتْ اشْترطَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ لا يُخْرِجَهَا" . وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا، وَهُوَ قَول سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَبَعْضِ أَهْلِ الكُوفَةِ.
• قوله: "أَنْ يُوفَى" ، أي: بأنْ يُوفِىَ على تقدير حرفِ الجرِّ وهو قياسٌ مع "إنَّ" المشدَّدة، أي: ألْيَقُ الشُّرُوْطِ بالإيْفَاء شروطُ النِّكاحِ، ولعلَّ من لا يقولُ بِها يحملُ الحديثَ على خصوصِ المَهْر فإنَّه مدارُ استحلالِ الفروج.