فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
٥٥٢ - (٨٤٦) - (٣/ ٩٤١ - ٩٥١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ المُطَّلِبِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "صَيْدُ البَرِّ لَكُمْ حَلالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ" .
قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، وَطَلْحَةَ. قَالَ أبُو عِيْسَى: حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ مُفَسّرٌ، وَالمُطَّلِبُ لا نَعْرِفُ لَهُ سَمَاعًا مِنْ جَابِرٍ.
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ: لا يَرَوْنَ بِالصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ بَأْسًا إِذَا لَمْ يَصْطَدْه، أَوْ لَمْ يُصْطَدْ مِنْ أَجْلِهِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا أَحْسَنُ حَدِيثٍ رُوِيَ فِي هَذَا البَابِ وَأَقْيَسُ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.
• قوله: "صَيْد الْبَرِّ" ، أي: مصيدُه.
• وقوله: "وَأَنْتُمْ حُرُمٌ": - بضَمَّتَيْن - جمعُ حرامٍ بمعنى المُحْرِم.
• وقوله: "أو يُصَاد": هكذا في كثيرٍ من النُّسَخ، والصَّوابُ أو "يُصَدْ" بحذفِ الألف؛ لأنَّه عطفٌ على المَجْزُوْم بـ "لَمْ" .
قال السُّيوطي في حاشية أبي داود (١) بعد قوله: "مَا لَمْ يُصَدْ أوْ يُصَادُ لَكُمْ": كذا في النُّسَخ، والجاري على قوانين العَربيَّةِ "يُصَدْ" لأنَّه معطوفٌ على المَجزوم.