فهرس الكتاب

الصفحة 1459 من 2245

[بَابُ العَمَائِمُ عَلَى القَلَانِسِ]

١٢٠٦ - (١٧٨٤) - (٤/ ٢٤٧ - ٢٤٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِي الحَسَنِ العَسْقَلَانِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْن مُحَمَّدِ بْن رُكانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رُكَانَةَ صَارَعَ النَّبِيَّ ﷺ فَصَرَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ ، قَالَ رُكَانَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ فَرْقَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ المُشْرِكينَ العَمَائِمُ عَلَى القَلانِسِ" .

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَإِسْنَادُه لَيْسَ بِالقَائِمِ، وَلا نَعْرِفُ أَبَا الحَسَنِ العَسْقَلَانِيَّ وَلا ابْنَ رُكَانَةَ.

• قوله: "صَارَعَ" ، أي: قَصدَ كلٌّ منها أن يَطْرحَ صاحبَه على الأرض. "فَصَرَعَهُ" ، أي: طَرَحَه - على الأرض وغَلبَه صلى الله تعالى عليه وسلَّم.

• قوله: "عَلَى القَلَانِسِ": قال القاضي ابنُ العربي: السُّنَّةُ أن تُلْبَس القَلنسوةُ والعِمَامة، فأمَّا لبسُ القلنسوةِ وحدَها فهو زِيُّ المشركين، وأمَّا لبسُ العَمائم على غَير قلنسوةٍ فهو غيرُ ثابتٍ لأنَّها مُخِلٌّ لاسِيَّما عندَ الوُضوءِ، وبالقلنسوة تَشْتَدُّ (١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت